تسجيل الدخول

المادة الثامنة والعشرون دخول حيز النفاذ

​تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد مضي (30) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية