تسجيل الدخول

المادة الثامنة عشر خزانات الإيداع

  1. دون الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة يجوز إيداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة في خزانات الإيداع، ويتم تحديد مواقع هذه الخزانات من قبل المشغل بعد موافقة الهيئة.
  2. يتم ايداع وتخزين المنتجات الكيميائية والبترولية والبتروكيميائية السائلة في الخزان الواقع في عرض البحر ويتم تحديد هذه المواقع من قبل المشغل بعد موافقة الهيئة.
  3. يسمح بنقل الشحنات (البترولية والبتروكيميائية) من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، بحيث تعمل إحدى السفن كمحطة بينما ترسو السفينة الأخرى بجانبها إلى حين انتهاء عملية النقل.
  4.  يسمح باعتبار السفن خزانات إيداع متحركة في حال تحقيقها للاشتراطات التالية:
  1. الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.
  2. أن تكون السفينة مسجلة في النظام الآلي للمخزون على منصة الهيئة المعتمدة.
  3. أن تكون السفينة متواجدة في المياه الإقليمية للمملكة.
  4. يتم إعداد مذكرة اخراج وبيان إعادة صادر للسفينة قبل مغادرتها المياه الإقليمية للمملكة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية