تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشر إيداع البضائع وتخزينها في مناطق الإيداع

​مع مراعاة احكام الأنظمة ذات العلاقة. يجوز إيداع أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بمناطق الإيداع. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية