تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة: إنشاء مناطق ومستودعات الإيداع

​تنشأ مناطق الإيداع داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بموجب قرار من المحافظ.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية