تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة مراجعة الطلب


  1. تقوم الهيئة بمراجعة طلب المنشأة للحصول على الرخصة والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد.
  2. في حال عدم استيفاء المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات يتم إشعار المنشأة باستكمال الاشتراطات خلال (180) يومًا، وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض واشعار صاحب الشأن وفقًا للآلية المعتمدة لدى الهيئة.
  3. في حال اكتمال الطلب، يتم إشعار المنشأة بالموافقة على منح الرخصة. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية