تسجيل الدخول

تعديل الفقرة (3) من المادة الخامسة والعشرون

​​

​​المادة/الفقرة
​النص الحالي
​النص المقترح
​الفقرة (3) من المادة الخامسة والعشرون​
​لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقة على البنود المعترض عليها خلال المدة النظامية للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن عشرة في المئة (10%) من قيمة الربط ولا يزيد على خمس وعشرين في المئة (25%) من قيمته، أو تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن خمسين في المئة (50%) من قيمة الربط، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة لذلك.
​لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد ما لا يقل عن 10% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على 25% منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية