تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon إضافة الفقرتين (7) و(8) إلى المادة السادسة

​​إضافة الفقرات التالية إلى المادة السادسة: 


​المادة/الفقرة
​​النص المقترح
​إضافة فقرة برقم (7) إلى المادة ​السادسة
​7- فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.
​إضافة فقرة برقم (8) إلى المادة ​السادسة
​8- للأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وتحسم في هذه الحالة تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديهم، ولا يجوز للمكلف العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية