الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات
لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423هـ.
المحافظ: محافظ الهيئة.
القواعد: قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام "قانون" الجمارك الموحد.
منشأة التخليص الجمركي: كل منشأة تجارية مرخص لها من قبل الهيئة بالعمل في أنشطة التخليص الجمركي وخدمة العملاء.
رخصة التخليص الجمركي: وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخول منشأة التخليص الجمركي بمزاولة أنشطة التخليص الجمركي بعد تفعيلها.
الأكاديمية: الادارة المختصة بالبرامج التدريبية والشهادات في الهيئة.
أخصائي التخليص الجمركي: موظف لدى منشأة التخليص الجمركي مختص في القيام بأعمال التخليص نيابة عنها.
أخصائي تبنيد وتصنيف: موظف لدى منشأة التخليص الجمركي مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً لآخر تحديث على التعرفة الجمركية وأي قواعد أو أحكام أخرى صدرت من الهيئة مكملة لهذه الأعمال.
شهادة فحص السموم: شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توضح خلو مقدم الطلب من تأثير المواد السامة أو المخدرة.
شهادة خلوّ السوابق: شهادة تصدر من الجهات الأمنية المعتمدة توضح الحالة الجنائية لمقدم الطلب.
الشهادات الجمركية العامة والتخصصية: وثيقة تؤكد لحاملها أنه قد أنهى بنجاح مرحلة معينة صادرة من الأكاديمية أو أي طرف آخر معتمد لدى الهيئة.
الضمان المصرفي: وثيقة صادرة عن إحدى البنوك السعودية لضمان الوفاء بمبلغ مالي غير مشروط.
شركات النقل السريع: كيان معتمد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزاولة خدمات نقل الطرود السريعة.
العملاء: المصدرين والمستوردين ومن في حكمهم.
خطاب مستندي: خطاب التزام وفق معايير محددة لدى الهيئة.
وثيقة تأمين معتمدة: وثيقة تأمين تصدر من قبل شركات التأمين المعتمدة من الهيئة تغطي مبالغ الأعمال الجمركية.
العبور: هي عملية نقل البضائع من منفذ جمركي إلى منفذ آخر عبر الأراضي السعودية وفقاً للشروط والمواصفات الفنية للعبور طبقاً للاتفاقيات والأنظمة ذات العلاقة.
الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يُرخص فيه لإتمام الإجراءات الجمركية أو بعضها.
أهداف قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي
تهدف هذه القواعد إلى توثيق الإجراءات وتحديد القواعد لمزاولة أنشطة التخليص الجمركي، وذلك بتصنيف الأنشطة وتوضيح الشروط اللازمة لممارسة كل نشاط، وضبط ومراقبة نشاطات التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، إضافةً إلى تنظيم إدارة العلاقات بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء، وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على كل من منشأة التخليص الجمركي والهيئة؛ حرصاً على رفع مستوى كفاءة قطاع التخليص الجمركي.
إصدار وتجديد الرخصة الجمركية
على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدّم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقًا للشروط الواردة في هذه المادة.
أولًا: الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي:
ثانيًا: الشروط اللازمة لتجديد رخصة التخليص الجمركي:
أنواع رخص مهنة التخليص الجمركي
أ. رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشاة مزاولة مهام مهنة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر كالتالي:
ب. رخصة تخليص خاصة: تتيح للمنشآت الحكومية والمؤسسات والشركات التجارية مزاولة مهام مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط مع اشتراط وجود تفويض للمخلص الخاص بهم.
الشروط اللازم توفرها في العاملين بمنشآت التخليص الجمركي
على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي توفير الوظائف لممارسة مهنة التخليص الجمركي، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمركي الجمع بين عدة وظائف وبحد أقصى وظيفتان داخل منشأة التخليص الجمركي بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة حسب الآتي:
أولًا: أخصائي تخليص جمركي:
يجب توافر الشروط التالية في كل من يشغل هذه الوظيفة:
ثانيًا: أخصائي تبنيد وتصنيف:
أنواع أنشطة التخليص الجمركي
يجب على منشأة التخليص الجمركي التقدم بطلب تفعيل الرخصة -من خلال إضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية- في أحد المنافذ الجمركية المراد مزاولة العمل بها:
إضافة وتجديد أنشطة التخليص الجمركي
يتاح للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، كما يكون لها إمكانية تعيين أخصائي جمركي أو أكثر بمنافذ متعددة في المدينة الواحدة، ويجب على منشأة التخليص الجمركي الالتزام بالشروط التالية لإضافة أنشطة التخليص الجمركي أو تجديدها:
أولًا: الشروط اللازمة لإضافة النشاط:
2. نشاط النقل بالعبور (الترانزيت):
3. نشاط نقل الطرود البريدية (النقل السريع):
ثانيًا: الشروط اللازمة لتجديد النشاط:
1. نشاط الصادر والوارد:
2.1. تجديد الرخصة الجمركية حسب الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذه القواعد.
2.2. تقديم ضمان بنكي حسب الجدول الموضح في الفقرة (4/2) من هذه المادة.
2.3. تعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان تحت أي ظرف.
2.4. اشتراك ساري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمنشأة وللموظفين.
3.1. تجديد الرخصة الجمركية حسب الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذه القواعد.
المندوب الخاص
للجهات الحكومية والدبلوماسية والهيئات العامة والمنشآت التجارية الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادرتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقا للشروط التالية:
1. ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عام باحتساب التاريخ الهجري.
2. ألا يملك منشأة حاصلة على رخصة تخليص جمركي سارية، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض لها.
3. أن يكون موظفاً لدى الجهة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
4. تفويض من الجهة مالكة البضاعة موجه إلى الهيئة موضحًا به بيانات المندوب الخاص بهم.
5. اجتياز الاختبار المخصص لذلك والذي تنظمه الأكاديمية أو أي طرف آخر معتمد من الهيئة ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
6. شهادة فحص السموم ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية والدبلوماسية.
7. شهادة خلوّ من السوابق الجنائية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.
8. أن يقدّم إخلاء طرف (في حال سبق له العمل لدى منشأة تخليص جمركية أخرى).
التزامات منشآت التخليص الجمركي
مع مراعاة ما نصت عليه المواد (112، 115، 157) من نظام الجمارك الموحد، تُطبّق أحكام المادة السادسة عشرة من هذه القواعد على منشأة التخليص الجمركي في حال عدم التزامها ومنسوبيها بما يلي:
التزامات العاملين في منشآت التخليص الجمركي
التزامات الهيئة تجاه منشآت التخليص الجمركي
شروط مقرات التخليص الجمركي
أحكام عامة لرخصة التخليص الجمركي
إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الانشطة التابعة لها
على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في إلغاء رخصة التخليص الجمركي أو أحد الأنشطة التي تزاول العمل بها التقدم بطلب الإلغاء حسب الشروط التالية:
1. تقديم طلب الإلغاء موضحاً النشاط المراد إنهاء مزاولة العمل به.
2. تسوية أي التزامات مالية أو مستندية على منشأة التخليص الجمركي أو أحد العاملين لديها وتسليم بطاقات الدخول وإلغاء رمز المستخدم وكلمة السر التي يعمل بها بالمنافذ.
إجراءات انتقال العاملين في منشآت التخليص الجمركي
يشترط لانتقال الموظفين العاملين من منشأة تخليص جمركي إلى منشأة أخرى أو من منفذ جمركي إلى منفذ جمركي آخر ما يلي:
1. تقديم طلب الانتقال إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة.
2. إعادة بطاقات الدخول للساحات الجمركية الأصلية للجمرك وإقفال رقم المستخدم للنظام الآلي عند الانتقال أو إنهاء العمل.
3. تقديم إخلاء طرف من منشأة التخليص الجمركي التي عمل بها.
حالات إلغاء الرخصة الجمركية
تُلغى الرخصة الجمركية -الخاصة بمنشأة التخليص الجمركي- في أي من الحالات التالية:
العقوبات
على منشأة التخليص الجمركي تطبيق أحكام نظام العمل ولوائحه والالتزام بالقرارات الصادرة من جهات الاختصاص لجميع الوظائف المتعلقة بقطاع التخليص الجمركي، كما تعتبر منشأة التخليص الجمركي والعاملين لديها مسؤولين مدنياً وبالتضامن عن المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي يرتكبها مستخدميهم المفوضين من قبلهم أو التابعين لهم وفقاً للمادتين (154) و(157) من نظام الجمارك الموحد.
الاعتراض
يتم إبلاغ منشأة التخليص بالمخالفة عبر قنوات التواصل المسجلة لدى الهيئة ويحق لمنشأة التخليص الاعتراض خلال المدة النظامية.
دخول حيز النفاذ
تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (30) ثلاثين يوم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.
آخر تحديث : 11 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.