الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي ("أولوية") والذي يعتبر معيار عالمي وجزء من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ عام 2005م، كما يمثل أحد عناصر اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22 فبراير 2017م، ويهدف البرنامج إلى تعزيز العملية الاقتصادية من خلال تسهيل عملية التبادل التجاري وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير البضائع والسلع للمنشأة المنضمة إلى البرنامج وتقليل مدة الفسح والفحص الميداني. وسيتم منح المشتركين في البرنامج الأولوية في حالات الفحص اليدوي بالإضافة إلى إمكانية الفسح والفحص الميداني خارج المناطق الجمركية مثل مناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية.
التعريفات
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المحددة لها أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وتعديلاته اللاحقة
نظام ضريبة القيمة المضافة: نظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ، وتعديلاته اللاحقة.
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً) رقم (3839) وتاريخ 14/12/1438هـ، وتعديلاتها اللاحقة.
الأمانة: الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.
السياسة: سياسة المشغل الاقتصادي المعتمد.
البرنامج: برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ("أولوية")، وهو برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي المستوفي للشروط والمعايير المنصوص عليها في السياسة.
الشركة/المؤسسة المقيمة: الكيان القانوني أو الشخصية الاعتبارية التي يتم تسجيلها رسمياً لدى الجهة المختصة بالمملكة؛ لغاية ممارسة أعمالها بشكل قانوني.
المشغل الاقتصادي المعتمد: المنشأة التجارية التي تستوفي معايير الأهلية للبرنامج وتم التحقق من صحتها وتوافقها مع معايير البرنامج وتم اعتمادها وفقًا للإجراءات الموضحة بالسياسة.
البوابة: البوابة الالكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الأحكام المسبقة: هي الأحكام الرسمية الصادرة خطيًا عن الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون قبل عملية الاستيراد، وبناء على طلب المستورد أو المصدر، والتي تتضمن معلومات وبيانات محددة تتعلق بالتبنيد والتصنيف الجمركي، وقواعد المنشأ، والتقييم الجمركي بالنسبة لسلع معينة يعتزم مقدم الطلب جلبها من خارج دول مجلس التعاون.
إدارة البرنامج: هي الإدارة المختصة في الهيئة والتي تعنى باستقبال طلبات الانضمام للبرنامج وتقييمها ومتابعة التزامات المنشآت وإدارة حسابتهم.
نموذج التقديم: نموذج يتم تعبئته إلكترونيا من خلال موقع الهيئة لطلب الانضمام للبرنامج يحتوي على المعلومات الأساسية للمنشأة.
نموذج التقييم الذاتي: نموذج يتم إرساله للمنشأة لتعبئته بعد القبول المبدئي لطلب الانضمام للبرنامج يحتوي على تفاصيل المنشأة لمعرفة مدى استيفائها لشروط ومعايير البرنامج.
نموذج خطة التحكم: نموذج يتم إنشائه بناءً على توصيات تقرير الاعتماد ويسلم لمدير الحساب بعد اعتماد المنشأة ضمن البرنامج لضمان استمرار تحقيق المعايير والشروط للمنشأة خلال فترة عضويتها بالبرنامج.
مدير الحساب: هو الموظف المسؤول عن خدمة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعالجة جميع طلباته واستفساراته داخل الهيئة.
المخاطر: جميع المخاطر المتعلقة بالمنشأة وتشمل المخاطر الأمنية والمخاطر المالية والالتزام الزكوي والضريبي والجمركي والمخاطر الإدارية والرقابية ومخاطر الأمن والسلامة والمخاطر الإجرائية وحفظ السجلات ومخاطر سلسلة الإمداد.
اتفاقيات الاعتراف المتبادل: اتفاقيات يتم توقيعها بين دولتين وفق رغبة كلا الدولتين لتعزيز أمن سلسلة الإمداد وتسهيل التجارة بينهما بحيث تستفيد منشآت المشغل الاقتصادي بنفس الميزات التي تتوفر لمنشآت المشغل الاقتصادي في الدولة الأخرى.
المجموعة الاستشارية: جميع الشركات الحاصلة على صفة المشغل الاقتصادي حيث يتم الاجتماع معهم بشكل منتظم لمناقشة ضوابط وشروط البرنامج وكذلك المزايا المقدمة.
مزايا البرنامج
1- تعيين مدير حساب خاص بالمشغل الاقتصادي المعتمد داخل الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم.
2- تخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية البرية.
3- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ فسح الإرسالية وفقًا لنظام الجمارك الموحد والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
4- إعطاء الأولوية في جميع الإجراءات الجمركية.
5- تقليل نسبة المعاينة المبنية على تحليل المخاطر.
6- الاستغناء عن متطلب الضمان المالي الخاص بصادرات المشتقات البترولية.
7- الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل حسب النظام.
8- الاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة.
9- إمكانية استخدام شعار البرنامج في التسويق ونشر قائمة بأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الإلكتروني للهيئة.
10- عضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد.
11- تقديم دورات تدريبية مجانية للمشغل الاقتصادي المعتمد مختصة بالإجراءات الجمركية.
شروط ومعايير الانضمام للبرنامج
أولًا: شروط ومعايير الأهلية:
1- أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية (شركة / مؤسسة) مقيمة.
2- أن يكون مقدم الطلب مسجل لدى الهيئة قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب على الأقل.
ثانيًا: شروط ومعايير الالتزام:
1- عدم وجود أي حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي مثبتة على المنشأة خلال آخر ثلاث سنوات أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم.
2- عدم وجود أي حالات تهريب للممنوعات مثبتة على المنشأة خلال الثلاث سنوات الماضية أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم.
3- الالتزام بتقديم الاقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية بمواعيدها النظامية خلال السنتين الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.
4- الالتزام بالتقديم المسبق لكامل البيانات الجمركية لوارد البحري خلال آخر سنتين.
5- ألا يكون على المنشأة أي إقرارات مستحقة لم يتم تقديمها أو مستحقات لم يتم سدادها لدى الهيئة إلا إذا قابلت تلك المستحقات اعتراضات قائمة لدى الهيئة أو الأمانة ولم يتم إصدار حكم نهائي ملزم فيها.
6- عدم وجود أي حالات تأخر في إتاحة السجلات وتقديم البيانات للهيئة في حال طلبها خلال الثلاث سنوات الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.
7- الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة للهيئة قبل وصول الإرسالية وعدم وجود أي مخالفة تقديم مسبق للبيان.
8- التزام المنشأة بأنظمة الهيئة وسداد الرسوم المستحقة في أوقاتها بدون أي تأخير.
ثالثًا: شروط ومعايير حفظ السجلات:
1- على المنشأة الراغبة في الحصول على رخصة المشغل الاقتصادي حفظ الأوراق والمستندات والبيانات الجمركية والعقود والوثائق والمراسلات والسجلات وفقًا لنص المادة (127) من نظام الجمارك الموحد، وعلى المنشأة حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها عن طريق نظام تشغيل متكامل يتيح إمكانية الرجوع لأي بيانات أو مستندات قديمة وفقًا لمتطلبات الحفظ المنصوص عليها في المادة (66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، على أن يلتزم الأشخاص الخاضعين لأحكام لائحة الفوترة الإلكترونية بتزويد الهيئة بأية سجلات أو فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية أو بيانات تطلبها الهيئة لأغراض التحقق من صحة الفواتير والإشعارات الإلكترونية الصادرة عنهم والتحقق من التزامهم بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية.
2- أن يتوفر لدى المنشأة نظام تشغيل متكامل (ERP System) لحفظ السجلات والمستندات بشكل إلكتروني.
رابعًا: شروط ومعايير الكفاءة:
1- توفر سياسة داخلية مفعلة للتدريب المستمر لموظفي الأمن والمستودعات في المجالات الأمنية معتمد من قبل الإدارة العليا بالمنشأة.
2- توفر سياسة مفعلة لعمليات التدقيق الذاتي للمنشآت التجارية وقياس مستمر للأداء ويتم تقييمه بواسطة مكتب محاسبي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
3- وجود هيكل إداري معتمد من قبل الإدارة العليا.
4- توفر ترخيص مخلص جمركي للأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع الهيئة فيما يخص الإجراءات الجمركية المتعلقة بفسح البضائع.
5- تعيين ضابط اتصال في المنشأة يحمل شهادة مخلص جمركي للتنسيق بين الهيئة والمنشأة.
خامسًا: شروط ومعايير الملاءة المالية:
1- عدم خضوع المنشأة للحجز أو الإفلاس خلال السنتين الماضية.
2- عدم خضوع المنشأة للتصفية.
3- توفر قوائم مالية مدققة من مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لآخر سنتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم.
4- إثبات قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل للهيئة ولأي جهة أخرى، وللهيئة طلب ما يلزمها للتأكد من ذلك.
سادسًا: الشروط والمعايير الأمنية:
1- توفر سياسات وإجراءات معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا لإدارة المخزون متضمنة مصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل سلسلة التوريد والإرساليات (الحاويات) ووسائل النقل، على أن يتم إخطار الهيئة بأي تغيير يحدث في حينه.
2- توفر سياسات وإجراءات لنظام إدارة الأمن، معتمدة ومفعلة من قبل الإدارة العليا، ومتضمنة لمصفوفة الصلاحيات وطريقة عمل النظام.
3- توفر سياسة معتمدة لتدريب الموظفين بما يخص الجانب الأمني وعمليات التدقيق الذاتي للمنشأة وقياس مستمر لأدائها ووجود هيكل إداري معتمد ومطبق.
4- توفر رخصة الدفاع المدني للمستودعات لنظام الحماية من الحريق والحوادث.
5- أن يتوفر لدى المنشأة نظام أمني متكامل ومعتمد من قبل إحدى شركات التقييم الأمني والمخاطر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
6- وجود تدابير أمنية لحماية المرافق مثل الأسوار الكافية وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار الداخلية والخارجية مع وجود إجراءات وشروط محددة لمنع وصول غير المصرح لهم أو النفاذ غير القانوني إلى المرافق ومناطق الشحن والأماكن ذات الصلة.
7- وجود سياسة معتمدة ومفعلة لإدارة الأزمات والتعافي منها.
8- التأكيد على ملكية مخازن تخزين البضائع وصيانتها بشكل مستمر مع توفر إجراءات واضحة لتتبع البضائع؛ ومناولة البضائع وتفتيشها؛ وتوفر وسائل نقل قادرة على تأمين الشحنات بفعالية؛ وتدريب مشغلي وسائل النقل على الحفاظ على أمن الناقلات؛ وكذلك فحص وسائل النقل وتأمينها من إخفاء أي بضائع ممنوعة قانونيًا.
9- وجود إجراءات واضحة لتحديد هويات الموظفين بالإضافة إلى آلية موثقة للتحقيق بشكل ملموس مع الموظفين الذين يعملون في مناصب حساسة في الجانب الأمني؛ ووجود إجراءات واضحة للبحث عن التاريخ الجنائي لأي موظف جديد قبل توظيفه ومتابعة سجله الجنائي بشكل منتظم. بالإضافة إلى تدريب الموظفين فيما يتعلق بالسياسات الأمنية والإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ.
10- وجود إجراءات موثقة لتحديد الشركاء عند التعاقد معهم لتعزيز أمن سلسلة التوريد المرتبطة وبحث نظام مراجعة المعلومات التجارية للطرف المتعاقد والتزامهم بالمعايير الأمنية المطلوبة.
11- وجود إجراءات معتمدة لضمان أمن النظام المستخدم وآليه تبادل المعلومات والوصول إليها والحفاظ على سريتها؛ وكذلك توفر إجراءات احتياطية في حال فشل النظام؛ والالتزام بالمعايير الوطنية فيما يتعلق بهيكل البيانات الإلكتروني ومحتوى الرسالة.
مرحلة تقديم الطلب
1- يمكن للمنشأة الراغبة في الحصول على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد، التقديم بشكل مباشر عبر البوابة.
2- يجب التحقق من مطابقة المنشأة لشروط الانضمام للبرنامج وفقًا للإجراءات الآتية:
أ. يتم تقديم طلب الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد عبر موقع الهيئة وذلك من خلال تعبئة نموذج الطلب المتوفر عبر البوابة.
ب. استلام إدارة البرنامج للطلب المقدم من خلال البوابة ودراسته والتحقق من مطابقته لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وعمل التقييم المبدئي، يتضمن تحليل المخاطر والقضايا والشؤون الأمنية ومدى التزام مقدم الطلب بالشروط الأخرى بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
ج. في حال عدم مطابقة المنشأة لشروط الانضمام للبرنامج يتم إشعار المنشأة بذلك عبر البريد الإلكتروني مع توضيح الأسباب.
د. في حال مطابقة المنشأة لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وقبول طلب المنشأة مبدئيًا يتم إرسال نموذج التقييم الذاتي للمنشأة لتعبئته والرد خلال مدة أقصاها (15) يوم عمل.
مرحلة تقييم المنشأة
1- يجب التحقق من قدرة المنشأة على الالتزام بجميع المتطلبات الأمنية والمهنية وحفظ السجلات والرقابة.
2- التأكد من ملاءة المنشأة المالية والقدرة على الوفاء بجميع الالتزامات المالية للهيئة ومدى التزامها بشروط ومعايير البرنامج بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
3- يتم تقييم ومراجعة طلب المنشأة وفقًا للآتي:
أ. استلام نموذج التقييم الذاتي من المنشأة لدراسة طلب المنشأة بشكل مفصل من إدارة البرنامج حسب شروط ومعايير الانضمام للبرنامج.
ب. في حال عدم مطابقة المنشأة لأحد شروط ومعايير الانضمام للبرنامج يتم إشعار المنشأة برفض الطلب عبر البريد الإلكتروني مع توضيح الأسباب.
ج. في حال مطابقة المنشأة لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج بشكل مبدئي يتم إعداد تقرير مبدئي يحتوي على الملاحظات والاستفسارات التي تحتاج إلى توضيح من المنشأة وبناء على ذلك يتم تنسيق إجراءات زيارة ميدانية لمقر المنشأة.
د. يتم إعداد تقرير نهائي بعد زيارة المنشأة يتضمن نتيجة مرحلة التقييم والتوصية بقبول أو رفض طلب الانضمام للبرنامج ورفعه إلى المحافظ أو من يفوضه.
ه. في حال رفض طلب الانضمام يتم إبلاغ المنشأة بنتيجة القرار مع توضيح الأسباب والإفادة بإمكانية إعادة طلب الانضمام خلال مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإخطار.
و. في حال قبول طلب الانضمام يتم إشعار المنشأة بالقرار بحيث يحتوي الإشعار على معلومات مدير الحساب ويتم إرسال رخصة المشغل الاقتصادي المعتمد.
4- يتم إصدار رقم مشغل اقتصادي معتمد للمنشأة في النظام.
5- بعد الانتهاء من حصول المنشأة على رخصة المشغل الاقتصادي المعتمد يتم تزويد مدير الحساب بخطة المتابعة من قبل إدارة البرنامج.
مدة مراجعة الطلب
يجب على إدارة البرنامج مراجعة طلب المشغل الاقتصادي والتحقق من استيفاء الاشتراطات الموضحة في السياسة وإصدار قرارها بشأنه خلال فترة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
الالتزام والمتابعة
1. يتم تزويد مدير الحساب بخطة المتابعة والرفع بتقرير شهري أو ربع سنوي لمتابعة مدى التزام المنشأة بشروط ومعايير الانضمام للبرنامج الواردة في السياسة.
2. للهيئة صلاحية زيارة المنشأة بشكل منتظم حسب خطة المتابعة، ويتم متابعة مدى التزام المؤسسة وفق الآتي:
أ. مدى الالتزام بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وسدادها في أوقاتها بدون أي تأخير.
ب. مدى الالتزام بأنظمة الهيئة وسداد الرسوم المستحقة في أوقاتها بدون أي تأخير.
ج. مدى الالتزام بخطة التحكم وتطبيق جميع بنودها خلال الوقت المحدد.
3. في حال تم تعديل السياسات والإجراءات المتعلقة بمعايير التقييم من قبل المنشأة الممنوح لها عضوية المشغل الاقتصادي ، يتم إفادة مدير الحساب لدى الهيئة خطياً أو بريدياً خلال 24 ساعة، من تاريخ اعتماد التعديلات، وتزويده بنسخة منها.
4. تكون زيارة مقر المنشأة بشكل منتظم وفقًا لخطة التحكم.
التعليق والإلغاء
1- يجب على إدارة البرنامج إذا تبين لها إخلال المنشأة بأي شرط من شروط ومعايير الانضمام للبرنامج الواردة في السياسة أن تقوم بتعليق عضوية المنشأة أو إلغائها بحسب إجراءات التعليق والإلغاء الموضحة في السياسة.
2- تكون مدة تعليق عضوية المنشأة محددة بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وفقًا لما تحدده إدارة البرنامج بناءً على المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة.
3- في حال إلغاء عضوية المنشأة في البرنامج فلا يحق للمنشأة إعادة تقديم طلب رخصة المشغل الاقتصادي المعتمد، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإلغاء.
4- تكون إجراءات التعليق والإلغاء، كالآتي:
أ. دراسة المخالفة من قبل فريق المتابعة لتقييم المخالفة وبحث إمكانية تطبيق التعليق أو الإلغاء.
ب. رفع طلب التعليق/الإلغاء لمدير قسم البرنامج للقبول أو الرفض.
ج. الاجتماع مع المنشأة لمناقشة المخالفة.
د. تخطر إدارة البرنامج مدير حساب المنشأة بالقرار المتخذ بشأنها.
ه. يزود مدير الحساب المنشأة بقرار إدارة البرنامج.
شروط التعليق والإلغاء
1- تقوم إدارة البرنامج بتعليق عضوية المنشأة في حال تحقق أحد الوقائع التالية:
أ. انخفاض نسبة الالتزام الزكوي والضريبي والجمركي للمنشأة.
ب. عدم تعاون المنشأة في تزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات تتعلق بخطة التحكم الخاصة بالمنشأة للانضمام في البرنامج مثل: (ميزانيات مالية مدققة، تغييرات جوهرية في هيكلة المنشأة، عدم معالجة الملاحظات التي تم التنبيه عليها من قبل قسم التدقيق خلال فترة التدقيق) أو أي طلبات أخرى.
ج. ارتكاب المنشأة لأي مخالفة للأنظمة خلال فترة عضويتها بالمشغل الاقتصادي مثل: (بضائع مقلدة؛ التصرف بالبضاعة مع وجود تعهد؛ تهريب سلع مقيدة؛ فروقات جمركية؛ تدني قيمة).
د. إخلال المنشأة بأحد شروط ومعايير الانضمام للبرنامج المشار إليها في هذه السياسة.
ه. بناءً على طلب المنشأة، نظرًا لعدم قدرتها على استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.
2- تقوم إدارة البرنامج بإلغاء عضوية المنشأ في حال تحقق أحد الوقائع الآتية:
أ. ثبوت حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي أو حالة تهريب للمنوعات على المنشأة.
ب. تعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشأة لأكثر من مرتين خلال فترة عضوية المشغل الاقتصادي.
ج. في حال انتهاء المدة النظامية للتعليق دون تصحيح أو معالجة بناءً على خطة التحسين المقترحة من قبل إدارة البرنامج.
د. انتهاء نشاط المنشأة أو تصفيتها أو اندماجها مع شركة أخرى مما يترتب عليه إلغاء كيانها القانوني.
الاعتراض
1- يجوز للمنشأة الاعتراض على قرار رفض طلب انضمامها للبرنامج أو عدم البت فيه أو في حال تعليق أو إلغاء عضويتها.
2- يتم دراسة اعتراض المنشأة من قبل لجنة مستقلة يسمى أعضاؤها بقرار من المحافظ أو من يفوضه، على أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن الإدارة مصدرة القرار محل الاعتراض.
3- تكون إجراءات الاعتراض كما يلي:
أ. تقوم المنشأة بتقديم طلب رسمي عبر البريد الإلكتروني إلى مدير الحساب أو إدارة البرنامج في حال تم رفض طلب انضمامها للبرنامج أو في حال تعليق أو إلغاء عضويتها خلال مدة لا تزيد عن (30) يومًا من تاريخ إبلاغ المنشأة بالقرار، على أن يتضمن هذا الطلب جميع المستندات والبيانات الداعمة للاعتراض.
ب. تقوم اللجنة المشار إليها بدراسة اعتراض المنشأة وفقًا للشروط والمعايير الموضحة في السياسة وبالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
ج. تصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض من المنشأة.
د. في حال رفض طلب الاعتراض او عدم البت فيه، يحق للمنشأة متابعة الاعتراض بالطرق النظامية.
صلاحية اعتماد المشغل الاقتصادي المعتمد
يتم اعتماد المشغل الاقتصادي بموجب قرار يصدره المحافظ أو من يفوضه.
مدة العضوية
تظل عضوية المنشأة في البرنامج مستمرة ما لم تخل المنشأة بأي حكم من أحكام هذه السياسة.
اعتماد سياسات المشغل الاقتصادي المعتمد
تصدر هذه السياسة وتعدل بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتعد نافذه من تاريخ صدورها.
آخر تحديث : 10 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.