الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات خمسة وعشرين في المئة (25%) سنويا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي في ضوء الضوابط الآتية:
أ- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية.
ب- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة.
ج- أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات، وفقاً للمعادلة الآتية: قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة : (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة تكلفة المبيعات.
د- للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق.
2- إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في الخامسة والعشرين من اللائحة.
1- تحسم قيمة العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من إنشائها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات خمسة وعشرين في المئة (25%) سنويا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي في ضوء الضوابط الآتية: أ- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية. ب- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة.ج- أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات، وفقاً للمعادلة الآتية: قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة: (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة تكلفة المبيعات.د- للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق. 2- إذا صنفت العقارات تحت الإنشاء المعدة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الضوابط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة، وفق ما ورد في الخامسة والعشرين من اللائحة.3- تكون معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفق الآتي:أ- يحسم من وعاء الزكاة مشاريع البيع على الخارطة – المرخصة من الجهة المختصة بناء على الأنظمة السارية في المملكة- وفقا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر: المحسوم من الوعاء = رصيد المشروع في نهاية العام - قيمة الإضافات على المشروع خلال العام.ب- تطبق المعادلة لكل مشروع على حدة.ج- إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنف في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فيكون ابتداء الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الجزء غير المتداول، ويستكمل الحسم المتبقي – إن وجد- من الجزء المتداول.د- تضاف مصادر أموال مشاريع البيع على الخارطة وفق ما ورد في الفصل الثالث من اللائحة.ه- يراعى عند تطبيق ما ورد في الفقرات السابقة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
ج- أن تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات، وفقاً للمعادلة الآتية: قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة: (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة تكلفة المبيعات.
3- تكون معالجة زكاة مشاريع البيع على الخارطة وفق الآتي:
أ- يحسم من وعاء الزكاة مشاريع البيع على الخارطة – المرخصة من الجهة المختصة بناء على الأنظمة السارية في المملكة- وفقا للمعادلة الآتية متى ما كانت النتيجة أكثر من صفر: المحسوم من الوعاء = رصيد المشروع في نهاية العام - قيمة الإضافات على المشروع خلال العام.
ب- تطبق المعادلة لكل مشروع على حدة.
ج- إذا كان جزء من رصيد المشروع مصنف في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة والجزء الآخر ضمن الأصول غير المتداولة، فيكون ابتداء الحسم الناتج من تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الجزء غير المتداول، ويستكمل الحسم المتبقي – إن وجد- من الجزء المتداول.
د- تضاف مصادر أموال مشاريع البيع على الخارطة وفق ما ورد في الفصل الثالث من اللائحة.
ه- يراعى عند تطبيق ما ورد في الفقرات السابقة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة.
آخر تحديث : 12 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.