تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة


1. يـنتهي وضع الإدخال المـؤقت بإعادة تصدير البضائع إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المـحلي.
2. كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المستحقة عليها وقت إدخالها، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتحريك دعوى التهريب الجمركي حسب الحالة، واستيفاء أي غرامات وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية