تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

1. لا يحق للمنشأة الاستفادة من الخدمة للإرساليات المستوردة التي لا تخص نشاطها.
2. في حال تم سداد البيان قبل إعادته وخلال فترة الادخال المؤقت فلا يمكن استعادة الضرائب، ويمكن التقدم بطلب استعادة الرسوم الجمركية عبر خدمة طلبات الاسترداد في حال تم إعادة تصدير الشحنة وفقًا للاشتراطات الموضحة بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
3. تكون المنشاة مسؤولة أمام الهيئة عن ضمان التزام موظفيها بعدم ارتكاب أي مخالفة جمركية تتعلق بنشاط النقل السريع للطرود البريدية أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذه الضوابط أو نظام الجمارك وأي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4. تكون المنشأة مسؤولة أمام الهيئة عن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
5. حفظ جميع الوثائق والمستندات لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من إتمام العمليات الجمركية.
6. في حال وجود أخطاء في إدخال حقول البيان الجمركي يجب على المنشأة تعديل البيان الجمركي وفق المستندات ذات العلاقة خلال المدة المسموحة للتعديل فيها وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد، وسداد كافة المستحقات للهيئة المترتبة على تعديل البيان الجمركي.
7. عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة أو أي التزامات ضريبية على المنشأة تخص الهيئة طوال فترة الاستفادة من الخدمة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية