تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

يسمح بإدخال الطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يومًا، من تاريخ فسحها بشكل مؤقت.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية