تسجيل الدخول

المادة الرابعة

يسمح بإدخال الطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يومًا، من تاريخ فسحها بشكل مؤقت.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية