يجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الرسمي على أن يشتمل الطلب ما يلي:
1. أن تكون المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة.
2. تقديم السجل التجاري المعتمد برخصة التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي.
3. أن تكون المنشأة مقيمة في المملكة العربية السعودية.
4. تقديم رخصة مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة.
5. الحصول على رخصة تخليص جمركي (نقل سريع) وفق الاشتراطات والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
6. الالتزام بتقديم الاقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية لدى الهيئة.
7. عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة.
8. عدم وجود حالات تهرب ضريبي أو تهريب جمركي مثبته، وعدم البدء بأي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
9. تقديم ضمان بنكي أو مستندي للهيئة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الضمان لكل شركة بما يضمن تغطية قيمة الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.