تسجيل الدخول

المادة الخامسة عشر

تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي جميع ما يتعارض معها من قرارات.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية