الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي جميع ما يتعارض معها من قرارات.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.