تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة يحق للمنشأة إعادة الطرود والإرساليات البريدية المُدخلة مؤقتًا إلى مصدرها وذلك بإعداد بيان إعادة تصدير مرتبط ببيان الاستيراد حسب إجراءات الهيئة المتبعة لإعادة التصدير والأنظمة ذات العلاقة.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية