تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

مادة الثالثة: الادخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

1- يجوز ادخال الطرود والارساليات البريدية للمملكة عن طريق المنشأة إدخالًا مؤقتًا في وضع معلق للرسوم الجمركية لكل بيان جمركي طبقاً للمواد (89-94) من نظام الجمارك الموحد، وتُعلق ضريبة القيمة المضافة طبقاً للمادة (39) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.
2- تعلق الضريبة على السلع الانتقائية عند استيفاء الأوضاع والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-19) وتاريخ 5/9/1438هـ والمعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (14-6-22) وتاريخ 4/2/1444هـ.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية