تسجيل الدخول

المادة الثالثة عشر

يحق للهيئة إيقاف الاستفادة من الخدمة عن المنشأة في الحالات الآتية:

1. إلغاء أو شطب نشاط المنشأة بنقل الطرود والارساليات البريدية.
2. الاخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في هذه الضوابط.
3. في حال تبين وجود شبهة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي لطرود وارساليات بريدية، أو تهريب جمركي لطرود وإرساليات بريدية ممنوعة أو مقيد دخولها للمملكة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية