المادة المائة: تقديم الإقرار الزكوي
على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي وأداء المستحقات الزكوية بموجبه للهيئة خلال مدة لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوماً من نهاية العام الزكوي، وإذا وافق آخر هذه المدة إجازة رسمية، امتدّ تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل بعد الإجازة.
على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لمكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة، مرفقًا به مستندات الإقرار الزكوي، والمستندات المتعلقة بالبيانات الواردة في الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لحساب مكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة.
يكون سداد المستحقات الزكوية بحوالة بنكية عن طريق نظام "سداد"، أو غيرها من الوسائل التي تقبلها الهيئة.
المادة مائة وواحد: تعديل الإقرار الزكوي
لمكلف الحسابات إذا تبين له وجود خطأ في الإقرار الزكوي، أن يتقدم للهيئة بطلب تعديل الإقرار الزكوي.
إذا وافقت الهيئة على طلب تعديل الإقرار الزكوي، يجب على مكلف الحسابات تعديل الإقرار الزكوي حسب موافقة الهيئة، وإعادة تقديم الإقرار الزكوي للهيئة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، وفي حال عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار المعدل خلال هذه المدة، فعلى المكلف إعادة التقدم للهيئة بطلب التعديل.
المادة مائة واثنان: ضوابط تعديل الإقرار الزكوي
أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي عن طريق النظام الإلكتروني للهيئة.
إرفاق المستندات والمسوّغات التي تقبلها الهيئة.
أن يتم تقديم الإقرار المعدل خلال المدة الزمنية المحددة في المادة (مائة وواحد).
إذا كان طلب المكلف تعديل إقراره بالنقص فيضاف للضوابط أعلاه الشروط الآتية:
أ- أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي قبل صدور الربط الزكوي.
ب- عدم مضي المدة المحددة للتقادم عند التقدم بالطلب وفق ما ورد في المادة (مائة وواحد) من اللائحة.
ت- عند تعديل الإقرار بناء على طلب المكلف، فإن مدة التقادم الواردة في المادة (مائة وواحد) من اللائحة تحتسب من تاريخ تعديل الإقرار.
المادة مائة وثلاثة: فحص الإقرار الزكوي
للهيئة فحص الإقرار الزكوي في مقر المكلف، أو مقر الهيئة، أو في أي مكان آخر تحدّده الهيئة.
للهيئة طلب ما تحتاجه من إيضاحات ومستندات، ولها أن تفوض أيًّا ممن يعمل لديها أو لصالحها للحضور إلى مقرّ مكلف الحسابات لأغراض الفحص، ويجري توثيق الفحص الميداني بمحضر يوقعه ممثل الهيئة وممثل مكلف الحسابات المفوض نظامًا، وفي حال عدم وجود ممثل مكلف الحسابات المفوض نظامًا أو رفضه التوقيع على المحضر؛ فيُثبت ذلك في المحضر، وفي جميع الأحوال يعدّ المحضر حجة على مكلف الحسابات فيما يتعلق بالوقائع المثبتة فيه.
على مكلف الحسابات توفير ما تطلبه الهيئة في مدة لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ طلب الهيئة، وإذا لم يلتزم مكلف الحسابات بتقديم البيانات خلال تلك المدة؛ فللهيئة تجديد المدة أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (مائة واربعة عشر).
المادة مائة وأربعة: تصحيح الإقرار الزكوي
1- للهيئة تصحيح الأخطاء في تطبيق أيٍّ من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات العلاقة لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي.
2- للهيئة تمديد مدة تصحيح الأخطاء الواردة في الفقرة السابقة إلى (10) عشر سنوات من تاريخ نهاية المدة المقررة لتقديم الإقرار في الحالات الآتية:
أ- عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي.
ب- تقديم الإقرار الزكوي بعد الموعد النظامي.
ج- تقديم إقرار غير مكتمل، أو مخالف للنماذج الـمُعتمدة لدى الهيئة.
د- تقديم الإقرار الزكوي بما يخالف أحكام اللائحة.
ه- عدم أداء المستحقات الزكوية حسب الإقرار الزكوي خلال المدة النظامية.
3- للهيئة تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الإقرار الزكوي ولا يترتب على تصحيحها إبطال الإقرار، خلال (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي.
المادة مائة وخمسة: ضوابط استرداد المبالغ الزائدة
يتم استرداد المبالغ التي تزيد على المستحقات الزكوية وفق الآتي:
إذا تبين أن المكلف دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن الزكاة المستحقة عليه بموجب اللائحة، فيعد ذلك المبلغ تعجيلًا منه للزكاة اللاحقة، ويرحل لحساب المكلف للأعوام الزكوية اللاحقة ما لم يطلب المكلف من الهيئة استرداده خلال (5) خمس سنوات من الموعد النظامي لسداد المبلغ.
على الهيئة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله وإنهاء ذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت حق المكلف في الاسترداد وبعد طلبه له.
لا ينظر لأي طلب رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانت هناك إقرارات زكوية لم تقدم للهيئة، أو في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وترد المبالغ الزائدة للمكلف بعد صدور الحكم النهائي لصالحه.
يجوز للمكلف أن يطلب ترحيل المبالغ المسددة بالزيادة لسداد أي مستحقات أخرى زكوية أو ضريبية مستحقة عليه لدى الهيئة، ويعد تاريخ طلب المكلف بالترحيل هو التاريخ المثبت لواقعة دفع هذه المستحقات.
يراعى في احتساب فترة (5) الخمس سنوات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أنه في حال صدور ربط على المكلف فيتم استئناف هذه المدة بعد صدور قرار نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ.
المادة مائة وستة: حالات الإفصاح عن البيانات والمعلومات الزكوية
يجب على الهيئة وموظفيها والعاملين لديها أو لمصلحتها؛ المحافظة على سرية المعلومات الزكوية للمكلف التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وللهيئة الإفصاح عنها في الحالات الآتية:
أن يكون الإفصاح مطلوبًا بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو بموجب حكم قضائي.
أن يكون الإفصاح مطلوبًا من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة بتطبيق أحكام اللائحة.
أن يكون الإفصاح مطلوبًا من قبل جهة رسمية في دولة أجنبية تنفيذًا لأي معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
أن يكون الإفصاح بناء على موافقة مكتوبة من المكلف.
المادة مائة وسبعة: شروط الإفصاح عن البيانات والمعلومات الزكوية
يشترط عند الإفصاح عن المعلومات الزكوية للمكلف في ضوء الحالات المذكورة في المادة (مائة وستة) من اللائحة، ما يأتي:
أن يكون الإفصاح بتكليف رسمي من الهيئة.
ألا يتجاوز الإفصاح حدود الغرض المقصود منه وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض من الإفصاح.
اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حفظ البيانات السرية التي أفصح عنها المكلف وعدم فقدها أو تلفها أو تداولها بشكل غير مشروع.
التأكد قبل الشروع في الإفصاح من أن الشخص الذي سيُفصح له على علم تام بسريّتها وبمتطلبات السرية.
المادة مائة وثمانية: الاحتفاظ بمستندات الإقرار الزكوي
يجب على المكلف الاحتفاظ بمستندات الإقرار الزكوي داخل المملكة لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
للهيئة في أي وقت طلب أي بيانات أو إيضاحات لغرض للتحقق من صحة أي بيانات أو إيضاحات تم الاعتماد عليها في احتساب المستحقات الزكوية، على ألا تتجاوز مدة (10) عشر سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الزكوي.
على مكلف الحسابات توفير ما تطلبه الهيئة في مدة لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ طلب الهيئة، وإذا لم يلتزم مكلف الحسابات بتقديم ما تطلبه الهيئة خلال تلك المدة؛ فللهيئة تجديد المدة أو إعادة الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (مائة وأربعة عشر) .
للهيئة الحصول على أي بيانات أو مستندات يحتفظ بها أي طرف ثالث، دون الرجوع إلى مكلف الحسابات، بما في ذلك الوصول المباشر إلى البيانات والمستندات بصفة عامة .
المادة مائة وتسعة: إثبات صحة الإقرار الزكوي
يقع على مكلف الحسابات عبء إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي.
إذا تعذّر على مكلف الحسابات إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي؛ فللهيئة عدم إجازة البند الذي لا يُثبت مكلف الحسابات صحته، أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (مائة وأربعة عشر).