المادة السبعون: العقارات تحت التطوير المعدة للبيع
لا تعدّ العقارات تحت التطوير من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي لمكلف الأنشطة العقارية والتشييد الذي يمارس نشاط بيع العقار على الخارطة.
المادة الحادية والسبعون: ضوابط حسم العقارات تحت التطوير المعدّة للبيع
1- تحسم قيمة العقارات تحت التطوير المعدّة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من تطويرها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات خمسة وعشرين في المئة (25%) سنويًا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي، في ضوء الضوابط الآتية:
أ- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية
ب- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة
ج- تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات
قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة ÷ (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة المبيعات والدفعات المقدمة
د- للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق
2- إذا صُنّفت العقارات تحت التطوير المعدّة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة؛ فإنها تحسم من الوعاء الزكوي بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة بقدر قيمة تلك العقارات.
المادة الثانية والسبعون: مشروعات البناء والتشغيل والتحويل
بمشروعات البناء والتشغيل: هي عقود استثمارية تهدف إلى إيجاد الأصول المنتجة والمدرة للدخل، يتولى فيها المؤجر بناء الأصل المنتج المدر للدخل وتشغيله مقابل بذل منفعته وإنتاجه للمستأجر الذي يتحصل على (المنفعة/الإنتاج) في مقابل الالتزام بدفعات الإيجار لصالح المؤجر، ولا يدخل في ذلك ما إذا كان المبيع هو الأصل وحده، وتتنوع عقود البناء والتشغيل في صورها وآلياتها وأهدافها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- أ- عقود البناء والتشغيل والتحويل (BOT).
- ب- عقود البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT).
- ج- عقود البناء والتملك والتشغيل (BOO).
- د- عقود الشراء والتشغيل والتحويل (AOT).
2. لأغراض هذا المادة، يقصد بالمؤجر: المُنشئ أو المُنتج أو المُطوّر أو بائع المنفعة أو السلعة أو الخدمة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بجميع صورها.
3. لأغراض هذا المادة، يقصد بالمستأجر: المستفيد أو مشتري المنفعة أو السلعة أو الخدمة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بجميع صورها.
4. تحسم مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ونحوها من الصور المماثلة لدى المؤجر ونحوها من الصور المماثلة بتحقق الشروط الآتية:
- أ- التزام المؤجر بإنشاء المشروع.
- ب- التزام المؤجر بتشغيل المشروع لغرض بيع المنفعة أو السلعة أو الخدمة طول مدة العقد.
- ج- التزام المستأجر -أو من يحل محله-بشراء المنفعة أو السلعة أو الخدمة من المؤجر طول مدة العقد.
- د- أن يكون محلّ التعاقد بشكل رئيس هو تشغيل الأصل، لغرض إنتاج وبيع المنفعة أو السلعة أو الخدمة، وليس تمويل الأصل بعينه، فإذا تبيّن أن حقيقة المعاملة هي تمويل للأصل؛ فلا يحسم من الوعاء الزكوي بغضّ النظر عن تصنيفه في القوائم المالية.
- ه- ألا يكون المؤجر من مكلفي أنشطة التمويل.
- و- أن تكون هذه الأصول مصنفة كموجودات غير متداولة لدى المؤجر.
- ز- أن يكون نشاط المكلف (المؤجر) يتوافق مع نشاط مشروع البناء والتشغيل والتحويل.