تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والثمانون: رجوع المكلف للمحاسبة وفق التقديري بعد الانتقال للمحاسبة وفق الحسابات

​لمكلف التقديري قبل انتهاء العام الزكوي تقديم طلب للهيئة للانتقال من حساب زكاة مكلف التقديري إلى حساب زكاة مكلف الحسابات، وتصدر الهيئة قرارها حيال ذلك خلال (30) يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال انتقال مكلف التقديري إلى حساب زكاة مكلف الحسابات، فلا يسمح له بعد ذلك بالعودة إلى حساب زكاة مكلف التقديري إلا بموافقة الهيئة وبعد تقديم مبررات تقبلها الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية