تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفرع الرابع: حقوق الملاك

​المادة السادسة والأربعون: الأرباح

تضاف للوعاء الزكوي الأرباح التي صدر قرار صاحب الصلاحية بتوزيعها على المساهمين ولم تودع في حساباتهم خلال العام الزكوي، وتستثنى من ذلك الأرباح التي يثبت المكلف أنها وضعت في حسابات منفصلة ولا يمكنه التصرف بها.​


المادة السابعة والأربعون: أسهم الخزينة

​يعد بند أسهم الخزينة الظاهر ضمن بنود حقوق الملكية مخفضاً لحقوق الملكية.​


المادة الثامنة والأربعون: برنامج حصص أسهم الموظفين

​​يعد بند أسهم الخزينة المحتفظ به لغرض تخصيصه وتوزيعه على موظفي المنشأة تخفيضاً لحقوق الملكية وذلك عند تحقق الشروط الآتية:

  1. موافقة الجمعية غير العادية على عملية شراء الأسهم والغرض من شرائها.

  2. أن تنص سياسة المنشأة على برنامج خيار شراء الأسهم، أو لائحة المكافآت للموظفين المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية، أو أي مستند نظامي يثبت ذلك.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية