تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة: الحسابات والإقرارات الزكوية الموحّدة

  1. يجوز تقديم حسابات موحّدة وإقرار زكوي موحّد للشركة المملوكة بالكامل للشركاء أنفسهم وللشركة القابضة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل داخل المملكة أو خارجها، سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غير مباشرة، وتحسب نتائجها في وعاء زكوي واحد.
  2. لأغراض هذه المادة، تعني الملكية المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بالكامل، والملكية غير المباشرة أن تكون الشركات التابعة مملوكة للشركة القابضة بنسبة معينة، والنسب المتبقية مملوكة لأي من الشركات الأخرى التابعة بالكامل للشركة القابضة.
  3. فيما عدا الشركات التابعة المملوكة بشكل كامل للشركة القابضة، تحسب الزكاة لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها على حدة، أيًّا كانت نسبة ملكية الشركة القابضة فيها، مع مراعاة معاملة الديون والاستثمارات بينهما طبقاً لما ورد في الفرع الثاني والفرع الثالث من الفصل السادس من اللائحة، ويتعين على الشركة القابضة وعلى كلٍّ من شركاتها التابعة تقديم إقراراتها الزكوية المستقلة كلٌ على حدة وفقاً لإجراءات الهيئة.
  4. في حال قدم المكلف إقرارًا زكوياً موحداً للشركة القابضة والشركات التابعة لها، فإنه لا يجوز للمكلف العدول عن ذلك الإجراء إلا بعد موافقة الهيئة.
  5. على الشركة التابعة تقديم إقرار معلومات منفصل في حال إدراجها ضمن الإقرار الزكوي الموحد مع الشركة القابضة التي تتبعها والمملوكة لها بالكامل.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية