المادة السابعة والعشرون: ضوابط قبول المصروفات ضمن مصاريف نشاط المكلف
استثناء من المادة (الثامنة عشر) من اللائحة، يشترط في قبول المصروفات المحملة على قائمة الدخل للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة من نتيجة نشاط المكلف ما يأتي:
- أن تكون المصروفات فعلية سواء كانت عادية أو ضرورية، ولو كانت متعلقة بسنوات سابقة.
- أن تكون المصروفات مرتبطة بالنشاط.
- أن تكون المصروفات مثبتة بمستندات تقبلها الهيئة.