المادة السابعة عشرة: المعايير المحاسبية المعتمدة
على مكلف الحسابات الالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المعالجات المحاسبية وتصنيف بنود القوائم المالية، وتلتزم الهيئة بتلك المعايير خلال مراجعتها للبيانات المقدمة من قبل مكلف الحسابات، وللهيئة تعديل بيانات المكلفين المالية في حال مخالفة تلك البيانات للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تصنيفها أو تبويبها.