تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثمانون: الحد الأدنى لزكاة مكلفي التقديري

​​الحد الأدنى للزكاة لمكلف التقديري هو خمسمئة (500) ريال.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية