تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفرع الثالث: الاستثمارات

المادة الحادية والأربعون: ضوابط حسم الاستثمارات

1- مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة لكل استثمار في اللائحة، يشترط لحسم الاستثمارات أن تكون الاستثمارات لغير المتاجرة.

2- عند اعتبار الاستثمار محتفظاً به لغرض المتاجرة؛ فإن هذا الأثر ينطبق على موجودات المحفظة الاستثمارية التي تضمنها هذا الاستثمار، ولا يؤثر ذلك على كامل موجودات بند الاستثمار الظاهر في القوائم المالية.

3- لا تعد الصكوك والسندات من الاستثمارات جائزة الحسم ما لم يتحقق فيها الشروط المذكورة في المادة (السادسة والخمسون).


المادة الثانية والأربعون: الاستثمارات في منشأة داخل المملكة

تحسم قيمة الاستثمار في منشأة داخل المملكة شريطة تحقق ما يأتي:

أ. أن تصنف قيمة هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة.

ب. أن يكون الاستثمار لغير غرض المتاجرة.

ج. أن تكون المنشأة المستثمر فيها مسجلة لدى الهيئة، وخاضعة لجباية الزكاة.


المادة الثالثة والأربعون: الاستثمارات الخارجية لغير غرض المتاجرة

مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الحادية والاربعون)، تحسم قيمة الاستثمار في منشأة خارج المملكة إذا تحققت الشروط الآتية:

  1. أن تصنف قيمة هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية للمكلف.

  2. أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة ضمن الإقرار الزكوي، وتحتسب زكاة هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكاة بموجب شهادة معدة وفقاً لأحكام اللائحة ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

  3. أن يكون الحد الأدنى للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقاً لما وارد في المادة (الثانية والثلاثين)، سواء وزع الربح أو لم يوزع. ​



المادة الرابعة والأربعون: الاستثمار في الصناديق الاستثمارية 

​1- مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الحادية والاربعون)، وفيما عدا الاستثمارات في صناديق التمويل؛ فإنه تحسم قيمة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية التي تتطلب حساب زكاتها بشكل مستقل، إذا تحققت الشروط الآتية:

أ. أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات بشكل مستقل للهيئة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين) من اللائحة.

ب. أن تحسب الزكاة بموجب شهادة من محاسب قانوني في المملكة.

​ج. أن يكون الحد الأدنى للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات هو صافي الربح المعدل لهذه الاستثمارات، سواء وزع الربح أو لم يوزع.

2-     تُحسم قيمة الاستثمارات في صناديق التمويل عند تحقق الضوابط المذكورة في المادة (الخامسة والأربعين). 


المادة الخامسة والأربعون: عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمارات الخارجية

​1- فيما عدا الصناديق الاستثمارية، يجوز لمكلف الحسابات احتساب وعاء الزكاة للاستثمارات الخارجية وفقاً للآتي:

أ. إذا كانت المنشأة المستثمر فيها تعرض أصولها والتزاماتها باستخدام تصنيف متداول / غير متداول: فتحسم الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة.

ب. إذا كانت المنشأة المستثمر فيها تعرض أصولها والتزاماتها بحسب ترتيب السيولة، فتُحسم الالتزامات قصيرة الأجل من الأصول قصيرة الأجل، وتشمل الالتزامات قصيرة الأجل: الدائنون التجاريون وجميع الديون التي على المنشأة التي تحل خلال سنة أو أقل.

2- يراعى في تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة الشروط التالية:

أ. أن تكون نسبة ملكية المكلف في رأس مال الشركة المستثمر فيها أقل من (50%).

ب. عدم تمكن المكلف من حساب الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة.

ج. عدم تمكن المكلف من الوصول إلى البيانات التفصيلية اللازمة لذلك.

د. عدم تمكن المكلف من تزويد المحاسب القانوني بالبيانات المذكورة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية