تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة: بداية جباية زكاة المكلف

1- يبدأ العام الزكوي الأول للمكلف بحسب التاريخ الأسبق لأي مما يأتي:

أ. إصدار السجل التجاري للمنشأة.

ب. الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة.

​ج. إيداع رأس المال في الحساب البنكي الخاص بالمنشأة.

2- يجوز للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية نشاطه وذلك بتقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية