الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يخضع مكلف التقديري لأحكام اللائحة، عدا الأحكام الواردة في الفصول (الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع) من الباب الثاني، والمادة (التسعون) من الفصل الأول من الباب الرابع، (والفصل الأول) من الباب الخامس من اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.