تسجيل الدخول

المادة الثمانون: استثناءات خضوع مكلف التقديري

يخضع مكلف التقديري لأحكام اللائحة، عدا الأحكام الواردة في الفصول (الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع) من الباب الثاني، والمادة (التسعون) من الفصل الأول من الباب الرابع، (والفصل الأول) من الباب الخامس من اللائحة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية