تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون: إعادة تقييم بنود قائمة الدخل

​للهيئة إعادة تقييم أي مصروف أو إيراد ثبت لها أنه غير فعلي أو مسجل بغير قيمته الحقيقية وفقاً للمادة (التاسعة والخمسون)، والمادة (الستون) من اللائحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية