الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
للهيئة إعادة تقييم أي مصروف أو إيراد ثبت لها أنه غير فعلي أو مسجل بغير قيمته الحقيقية وفقاً للمادة (التاسعة والخمسون)، والمادة (الستون) من اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.