تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون: الوعاء الزكوي

​مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون) من اللائحة، يحسب مكلف الحسابات الوعاء الزكوي بإضافة عناصر الإضافة محسومًا منها عناصر الحسم، وفق اللائحة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية