الفرع الأول: الحد الأدنى للوعاء الذكوري
المادة الثانية والثلاثون: الحد الأدنى للوعاء الزكوي
أ. إذا كان صافي الربح المعدل للمكلف أعلى من مجموع الأصول غير المحسومة، فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو مجموع الأصول غير المحسومة.
ب. إذا كان صافي الربح المعدل للمكلف أقل من مجموع الأصول غير المحسومة، فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو صافي الربح المعدل.
2. إذا كانت نتيجة وعاء مكلف الحسابات بالسالب، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فلا يكون لمكلف الحسابات وعاء زكوياً يحاسب بموجبه.
3. إذا كانت نتيجة وعاء مكلف الحسابات موجبة، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فتكون محاسبته الزكوية وفق نتيجة الوعاء الزكوي.
المادة الثالثة والثلاثون: الحد الأعلى للوعاء الزكوي
1- يكون الحد الأعلى لوعاء الزكاة وفق أحكام الإضافة والحسم من الوعاء الزكوي الواردة في الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من اللائحة هو إجمالي حقوق الملكية مضافاً إليها الفرق بين صافي ربح السنة المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفترية.
2 - تشمل حقوق الملكية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أي بند أعيد تصنيفه ليصبح ضمن حقوق الملكية؛ مثل: الأرباح تحت التوزيع المصنفة ضمن الالتزامات وفق ما ورد في المادة (السادسة والأربعون)، وقروض الشركاء وفق ما ورد في المادة (الخامسة والثلاثون)، والمخصصات وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرون).