1- تعامل حالات توقف المكلف عن ممارسة النشاط وفق الحالات الآتية:
أ. تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقف المكلف عن ممارسة النشاط توقفاً دائماً، بشرط تقديم طلب كتابي إلى الهيئة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ التوقف، وإلا حُوسب عن عام زكوي كامل.
ب. لا تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقف المكلف عن ممارسة النشاط توقفاً مؤقتاً.
ج. عند توقف المكلف عن ممارسة بعض أنشطته واستمراره في بقية الأنشطة، فتستمر جباية الزكاة على الأنشطة الأخرى المستمرة.
2- للهيئة تحديد تاريخ آخر لتوقف المكلف عن ممارسة النشاط إذا قدمت ما يثبت ذلك.