تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون: المصروفات المقبولة

يعدّ من المصروفات المقبولة للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة ما يأتي:

  1. الديون المعدومة وفقًا للضوابط المذكورة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة.
  2. قسط الاستهلاك السنوي، للأصول الثابتة التي تنطبق عليها الضوابط المذكورة في المادة (التاسعة والاربعون).
  3. عوائد التمويل التي يتحمّلها مكلف الحسابات عن موظفيه في عقود تملك المساكن، عند تحقق الشروط المذكورة في المادة (السابعة والخمسين).
  4. أجور وبدلات الملاك المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  5. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، بما فيهم الملاك بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
  6. فرق الأجور الذي يزيد عن المسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شريطة تقديم ما يؤيد ذلك من مستندات نظامية تقبلها الهيئة.
  7. التبرعات المدفوعة للجهات المرخصة داخل المملكة وفق الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
  8. المصروفات الدراسية لأبناء موظفي مكلف الحسابات، وأن ينص عليها في عقد عمل الموظف أو في لوائح مكلف الحسابات.
  9. المخصصات المكونة خلال العام.
  10. الزكاة أو ضريبة الدخل المسددة.​





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية