تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفرع السادس: اختلاف في المعلومات

​​المادة الثامنة والخمسون: إعادة الربط بناء على الاختلاف المؤثر في المعلومات المتعلقة بالوعاء الزكوي

للهيئة عند اكتشاف اختلاف في المعلومات أن تعيد الربط الزكوي على مكلف الحسابات وفقاً للمعالجات الآتية:

1-      إذا كان الفرق يؤثر في أحد عناصر حقوق الملكية وما في حكمها، فيضاف الفرق إلى الوعاء الزكوي.

2-     إذا كان الفرق يؤثر في أحد عناصر الالتزامات غير المتداولة:

أ- فإن كانت الالتزامات غير المتداولة مساوية أو أكثر من مجموع عناصر الحسم، فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يضاف الفرق إلى الوعاء الزكوي.

ب- وإن كانت الالتزامات غير المتداولة أقل من مجموع عناصر الحسم، فيضاف الفرق إلى الوعاء الزكوي.

3-    إذا كان الفرق يؤثر في أحد عناصر الحسم:

أ- فإن كان مبلغ العنصر المحسوم الوارد في الإقرار الزكوي أكبر من المبلغ في المعلومات التي لدى الهيئة، فلا يُحسم إلا بقدر مبلغه لدى الهيئة.

ب- وإن كان مبلغ العنصر المحسوم الوارد في الإقرار الزكوي أقل من مبلغه في المعلومات التي لدى الهيئة، فيُحسم بقدر المبلغ الوارد في الإقرار الزكوي بما لا يزيد على قيمته الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة لدى الهيئة.

4-    إذا زاد مقدار أحد عناصر الحسم نتيجة قرار نهائي فيضاف من الالتزامات غير المتداولة إلى الوعاء بمقدار الزيادة في العنصر المحسوم.


المادة التاسعة والخمسون: عدم صحة المعلومات المقدمة من قبل المكلف

​للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية في سبيل التأكد من صحة المعلومات التي قدمها المكلف لغرض حساب وعاء الزكاة، إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.​


المادة الستون: الاختلاف المؤثر في المعلومات المتعلقة بصافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة

​​للهيئة عند اكتشاف اختلاف في المعلومات أن تعيد الربط الزكوي على مكلف الحسابات وفقاً للمعالجات الواردة في المادتين (الحادية والستون أو الثانية والستون).​


المادة الحادية والستون: معالجة الإيرادات غير المصرح بها

تعالج الإيرادات غير مصرح بها في الإقرار بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة (مائة وواحد) وفقًا لما يلي:

1- إذا كان الإيراد الوارد في الإقرار الزكوي أكبر من الإيراد الثابت في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يتأثر بذلك صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة.

2- إذا كان الإيراد الوارد في الإقرار الزكوي أقل من الإيراد الثابت في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيضاف إلى صافي الربح المعدل أو ينقص صافي الخسارة المعدلة طبقا للمعادلة التالية: الفرق × (مجمل الربح الوارد في الإقرار الزكوي ÷ الإيرادات الواردة في الإقرار الزكوي) أو 15% أيهما أعلى).


المادة الثانية والستون: معاجلة المصروفات المضخمة

تعالج المصروفات المخالفة لمعلومات الهيئة وفقًا لما يلي:​

    1- إذا كانت المصروفات الواردة في الإقرار الزكوي أكبر من المصروفات الثابتة في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيضاف الفرق إلى صافي الربح المعدل أو ينقص صافي الخسارة المعدلة.

    2- إذا كانت المصروفات الواردة في الإقرار الزكوي أقل من المصروفات الثابتة في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يتأثر بذلك صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية