تسجيل الدخول

المادة الثامنة والثمانون: زيادة الزكاة لمكلف التقديري

​لمكلف التقديري أن يزيد على تقدير الهيئة إذا ظهر له أن مبلغ الزكاة المستحق أكثر مما قدرته الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية