تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثالث: المكلفون

الفرع الأول: الخاضعون لأحكام اللائحة

المادة الثالثة: الخاضعون لأحكام اللائحة

يخضع لأحكام اللائحة كل من:

  1. الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة.

  2. المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة وفق الأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة.

  3. الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة وفق الأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، وحصة الشريك السعودي في الشركات المقيمة.

  4. الشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وفق الضوابط الواردة في القرارات الوزارية ذات الصلة.

  5. حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين طبقاً لعقد التأسيس أو المستندات النظامية ذات الصلة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية