تسجيل الدخول

المادة الثالثة والعشرون: تطبيق تعليمات تسعير المعاملات

تطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالمكلف تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25/5/1440هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية