تسجيل الدخول

الفرع الثالث: المستثمرون في الصناديق الاستثمارية

المادة الثالثة والسبعون: الخاضعون للزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية

يخضع الاستثمار في الوحدة لدى الصندوق لجباية الزكاة وفق الفرع الثالث من الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة، ويستثنى من ذلك كل من:

‌أ- مالك الوحدة في صندوق التمويل.

‌ب- مالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- وقدم إقراراً زكوياً موحداً مع الصندوق. 


المادة الرابعة والسبعون: التزامات الصندوق

1- على الصندوق قبل نهاية السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على تأسيسه التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة.

2- على الصندوق تقديم إقرار معلومات للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوماً من نهاية العام الزكوي للصندوق، مرفقاً به ما يأتي:

‌أ- القوائم المالية للصندوق المعتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكة.

‌ب-سجل المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق.

‌ج-أي بيانات إضافية تطلبها الهيئة خلال مرحلة تقديم الإقرار.

3-    على الصندوق تزويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لحساب وعائه الزكوي.

4-    على الصندوق ومالك الوحدة تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها لأغراض فحص ومراجعة الإقرارات، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ إرسال الهيئة للطلب. وإذا لم يلتزم الصندوق أو مالك الوحدة بتقديم البيانات خلال تلك المدة، فللهيئة تجديد المدة أو الربط بناء على المعلومات والقرائن المتاحة.

5-    في حال اختلاف السنة المالية لمالك الوحدة عن السنة المالية للصندوق، فتحسب الزكاة بناء على آخر قوائم مالية مدققة للصندوق.​


المادة الخامسة والسبعون: حسم استثمار الصندوق من الوعاء الزكوي

يجوز لمالك الوحدة حسم استثماره في الصندوق من وعاءه الزكوي، عند توافر الشروط الآتية:

  1. أن يكون استثماره في الصندوق لغير المتاجرة.
  2. أن يحسب زكاة استثماره في الصندوق ويسددها للهيئة إما ضمن قوائمه المالية المدققة، وإما بموجب شهادة مُعدة وفقاً للائحة ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة وفقا لما ورد في المادة (الثالثة والأربعون) من اللائحة.
  3. أن تتضمن القوائم المالية للمستثمر أو الشهادة المشار إليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، حساب زكاة مالك الوحدة، وذلك من خلال حساب الوعاء الزكوي للصندوق، ثم تحديد عدد الوحدات التي يملكها من الصندوق، وانتهاء بحساب الزكاة المستحقة عليه.
  4. في حال لم يتمكن المكلف من تطبيق ما ورد في المادة (السادسة والسبعون) من اللائحة، والوصول إلى البيانات التفصيلية، وتزويد المحاسب القانوني بها، فيمكن للمكلف تطبيق ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثالثة والأربعون) من اللائحة المتعلقة بحساب الزكاة، لغرض حسم قيمة الاستثمار من الوعاء الزكوي.


المادة السادسة والسبعون: حساب زكاة مالك الوحدة في الصناديق الاستثمارية

1- تحسب زكاة مالك الوحدة وفقاً للمعادلة الآتية:

(وعاء زكاة الصندوق × نسبة ملكية مالك الوحدة في الصندوق × نسبة الزكاة الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة).

2- يحسب وعاء الزكاة للصندوق وفقاً للائحة، مع مراعاة الآتي:

‌أ- يكون صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاة للصندوق وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة، وذلك بقيمتها الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق.

‌ب-  يعامل استثمار الصندوق لغير غرض المتاجرة في الصناديق معاملة الاستثمارات الخارجية لغير غرض المتاجرة وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعون) من اللائحة.

‌ج-   تحدد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم وفق الآتي:

  1. يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراك من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاسترداد من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه.
  2. تطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة لكل شهر خلال السنة، وتؤخذ أعلى نسبة من أشهر السنة، وتضرب في قيمة الاستثمارات في الأسهم المثبتة برصيد آخر السنة المالية في قائمة المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف على أنه نسبة المتاجرة من ذلك البند، ومتممه يعامل معاملة الاستثمار المحتفظ به لغير المتاجرة وفقاً للمادة (الثانية والأربعون) من اللائحة.
  3. يشترط لتطبيق ما ورد في هذه الفقرة (ج) أن يكون النشاط الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في أسهم الأسواق المالية المحلية والدولية.

‌د-     تُعد العقارات الاستثمارية غير المتداولة وغير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة وينطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرون) من اللائحة.

‌ه-     يضاف لوعاء زكاة الصندوق الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفتري، ويحدد صافي الربح المعدل للصندوق وفقاً للمواد (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) و(التاسعة والعشرون) من اللائحة، ومن المصاريف المقبولة، -على سبيل المثال لا الحصر- مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق.

‌و-     عند اختيار الصندوق عرض أصوله والتزاماته باستخدام تصنيف (متداول وغير متداول)، والرغبة بحسم أصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء إضافة ما يعادله من الالتزامات المتداولة إن وجدت تلك الالتزامات.


المادة السابعة والسبعون: الحد الأدنى لوعاء زكاة المالك الواحد

​يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة مالك الوحدة نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواءً وزع الربح أو لم يوزع.​


المادة الثامنة والسبعون: التزام مدير الصندوق عند انتهاءه

على مدير الصندوق عند انتهاء الصندوق إخطار الهيئة بذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الانتهاء وفقا لما ورد في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية