تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والثمانون: الفترة المالية القصيرة لمكلفي التقديري

​لا تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية القصيرة في أول النشاط أو في آخره، ما لم تكن أكثر من (354) يومًا .​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية