تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة: توقف المكلف عن النشاط لأغراض التصفية

​يعدّ المكلف متوقفاً عن النشاط لأغراض التصفية بمجرد افتتاح إجراءات التصفية، وعلى المصفي أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -حسب الأحوال الواردة في الأنظمة ذات العلاقة- إبلاغ الهيئة كتابيًا ببدء إجراءات التصفية، وعلى المكلف -في حالات الانقضاء الأخرى غير الإفلاس- تقديم الإقرارات الزكوية المستحقة، وسدادها، وتقديم المراكز في مواعيدها النظامية لحين الانقضاء.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية