يعدّ المكلف متوقفاً عن النشاط لأغراض التصفية بمجرد افتتاح إجراءات التصفية، وعلى المصفي أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -حسب الأحوال الواردة في الأنظمة ذات العلاقة- إبلاغ الهيئة كتابيًا ببدء إجراءات التصفية، وعلى المكلف -في حالات الانقضاء الأخرى غير الإفلاس- تقديم الإقرارات الزكوية المستحقة، وسدادها، وتقديم المراكز في مواعيدها النظامية لحين الانقضاء.