تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​الفصل الأول: حقوق المكلف

المادة التسعون: بداية جباية الزكاة

دون الإخلال بما ورد في المادة (الحادي عشرة) من اللائحة، يحق للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية النشاط بعد تقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة.


المادة الحادية والتسعون: تعديل الإقرار الزكوي

​​يحق لمكلف الحسابات طلب تعديل الإقرار الزكوي وفقًا لما ورد في المادة (مائة وواحد) من اللائحة.


المادة الثانية والتسعون: تقسيط المستحقات الزكوية

​​يحق للمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكوية وفقاً للضوابط الواردة في المادة (مائة وثلاثة وعشرون) من اللائحة.​


المادة الثالثة والتسعون: استرداد المبالغ الزئدة

​​يحق للمكلف استرداد المبالغ التي تزيد على المستحقات الزكوية إذا ثبت أنها مسددة بالزيادة، وفق ما ورد في المادة (مائة وخمسة) من اللائحة.​


المادة الرابعة والتسعون: الحفاظ على سرية المعلومات الزكوية

​​​يجب على الهيئة المحافظة على سرية المعلومات الزكوية للمكلف، وفقاً لما ورد في المادة (مائة وستة، ومائة وسبعة) من اللائحة.​


المادة الخامسة والتسعون: أحقية المكلف بالاعتراض على قرارات الهيئة

​​​يحق للمكلف الاعتراض أمام الهيئة على القرارات الصادر منها، قبل التظلم لدى لجنة الفصل، أو التقدم للهيئة بطلب التسوية مع اللجنة الداخلية، وفقاً للتفاصيل الواردة في الفصل الثالث من الباب الخامس من اللائحة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية