تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفرع الرابع: أنشطة أخرى

​المادة التاسعة والسبعون: أنشطة التأمين

  1. تعدّ من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التأمين: الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي، ما لم يكن المكلف ممكن نظاماً من استثمارها أو كانت تستثمر لصالحه.
  2. يعدّ من المصروفات مقبولة الحسم لمكلف أنشطة التأمين للوصول إلى صافي الربح المعدّل: احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتياطي الأخطار القائمة خلال العام الزكوي المحدّدة حسب الأصول المهنية، على أن تعاد للوعاء الزكوي في العام التالي.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية