تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفرع الخامس: الأصول المحسومة

المادة التاسعة والأربعون: شروط حسم الأصول والممتلكات غير المتداولة

1- تحسم الأصول والممتلكات غير المتداولة وما في حكمها المدرجة في القوائم المالية لمكلف الحسابات وفق الضوابط الآتية:

أ. أن تكون مقتناة لغرض استخدامها وليس إعادة بيعها.

ب. أن يكون حسمها بصافي قيمتها الظاهرة في القوائم المالية.

2- في حال لم يقدم مكلف الحسابات ما يثبت ملكيته للأصل الثابت، أو كان الأصل مسجلاً باسم أحد الشركاء، فتحسم الأصول الثابتة المسجلة بغير اسم المكلف، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ. أن يوجد مانع حال دون نقل ملكية الأصل إلى اسم الشركة.

ب. أن تكون مستخدمة في نشاط الشركة.

ج. أن تكون حصة عينية في رأس المال.


المادة الخمسون: عناصر الأصول الثابتة

تشمل الأصول الثابتة على سبيل المثال لا الحصر:

1- دفعات شراء أصول ثابتة.

2- المواد غير المعدة للبيع كقطع الغيار باستثناء ما يأتي:

أ. المواد الخام المخصصة لغرض استعمالها في تصنيع ما يعد للبيع.
ب. السلع المعدة للبيع حتى قبل تمام صنعها.

3- الأصول الممولة للمستأجر في عقود التأجير التمويلي في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، ونحوها من الصور المماثلة الظاهرة لدى المؤجر في القوائم المالية التي يكون محلّ العقد فيها هو تشغيل الأصل لغرض إنتاج وبيع المنفعة أو السلعة بشرط التزام المؤجر بأعمال الإنشاء والتشغيل للمشروع طول مدة العقد وفق ما ورد في المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة.

4- الإنشاءات الرأسمالية والمشروعات تحت الإنشاء التي تُنشأ لغرض استخدامها في نشاط مكلف الحسابات وليس لغرض بيعها.

5- أصل حق الاستخدام عند المستأجر في عقود الإيجار.

6- تكاليف العقد المصنفة غير متداولة .

7- العقارات الاستثمارية غير المتداولة وغير المعدة للبيع.

8- الأراضي الخام المستخدمة في النشاط، ما لم تكن معدّة للبيع .

9- برامج تملك مساكن الموظفين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسون والخامسة والخمسون) من اللائحة.


المادة الحادية والخمسون: الأصول غير الملوسة

​​تحسم الأصول غير الملموسة المشتراة لغير غرض المتاجرة بها.​


المادة الثانية والخمسون: الأصول الحيوية

  1.  يجوز حسم الأصول الحيوية إذا تم تصنيفها ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية لمكلف الحسابات، وفي حال تصنيفها ضمن الأصول المتداولة فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي.
  2. لا تعدّ الأصول الحيوية من الأصول الثابتة التي يجوز حسمها إذا كانت معدّة للبيع.​

المادة الثالثة والخمسون: المخزون

  1. لا يعدّ المخزون من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي ما لم ينطبق عليها ما ورد في الفقرة (2) و (3) و(4) من هذه المادة.
  2. تعد المواد غير المعدّة للبيع كقطع الغيار من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي.
  3. لا تعد السلع المعدّة للبيع من عناصر الحسم حتى قبل اكتمال صنعها.
  4. تعد المواد الخام المصنفة أصولاً متداولة وليست جزء من المنتج النهائي من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي بشرط إضافة ما يقابلها من الالتزامات المتداولة إن وجد.​

المادة الرابعة والخمسون: مساكن الموظفين

​تعد المساكن المملوكة لمكلف الحسابات التي يكون الغرض منها توفير مساكن لموظفيه من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي. ​


المادة الخامسة والخمسون: ديون مساكن الموظفين

  1.  لأغراض جباية الزكاة تشمل عناصر الحسم من الوعاء الزكوي القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مســاكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل .
  2. يراعى في تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.​​


المادة السادسة والخمسون: الصكوك والسندات غير الحكومية

يعد الاستثمار في الصكوك والسندات من العناصر التي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، في حال تحقق الشروط الآتية:

  1. أن تعامل هذه الصكوك والسندات لدى المكلف المصدر -للأغراض الزكوية- معاملة رأس المال، دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، ولا يجوز للمكلف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
  2. ألا تكون تلك الاستثمارات لغرض المتاجرة. ​


المادة السابعة والخمسون: الضمانات النقدية

تعد الودائع النظامية من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الشروط الآتية:

  1. أن تنص الأنظمة صراحة على تقديمها.
  2. ألا يستحق المكلف عليها أي عوائد.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية