الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بها الطرق المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات.
1."الطرق المعتمدة لتسعير المعاملات":
يُقصد بها الطرق المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه التعليمات والمستخدمة لاحتساب السعر المحايد.
2."مبدأ السعر المحايد":
في حال اختلاف شروط وأحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مرتبطين عن شروط واحكام المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين أشخاص مستقلين، فإنه ولأغراض ضريبة الدخل يتم احتساب الأرباح غير المحققة والتي كان من الممكن أن يحققها أي من الأشخاص المرتبطين لولا تلك الشروط والأحكام ضمن أرباح هذا الشخص وتفرض ضريبة عليها وفقاً لذلك.
في حال اختلاف شروط و أحكام المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين أشخاص مرتبطين عن شروط و احكام المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين أشخاص مستقلين ، فإنه يتم احتساب الأرباح غير المحققة و التي كان من الممكن أن يحققها أي من الأشخاص المرتبطين لولا تلك الشروط و الأحكام ضمن أرباح هؤلاء الأشخاص.
5."التعليمات":
يقصد بها تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة و الدخل رقم (6-1-19) و تاريخ 25/5/1440هـ الموافق 31/1/2019م.
يقصد بها تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة و الدخل رقم (6-1-19) و تاريخ 25/5/1440هـ الموافق 31/1/2019م، وما يطرأ عليها من تعديلات.
7."كيان تابع لمجموعة شركات متعددة الجنسية" يقصد به:
(أ) كل كيان مستقل تابع لمجموعة شركات متعددة الجنسية يتم تضمينه في القوائم المالية الموحدة للمجموعة لأغراض التقارير المالية، أو يتوجب تضمينه إذا كانت أسهم ذلك الكيان مطروحة للتداول في الأسواق المالية.
(ب)الكيان المذكور في الفقرة السابقة إذا كان غير مدرج في القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بسبب حجمها أو عدم أهمية أثرها.
(ج)أي منشأة دائمة لكيان مستقل تابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات المذكور في الفقرة الفرعية (أ) و الفقرة الفرعية (ب) أعلاه في حال كان الكيان المستقل يقوم بإعداد أو يتوجب عليه إعداد قوائم مالية مستقلة للمنشأة الدائمة لأغراض الإقرار المالي أو الإقرار الضريبي أو لاستيفاء واجبات نظامية أو لأغراض الرقابة الإدارية الداخلية.
7."كيان تابع لمجموعة متعددة الجنسية" يعني:
(أ)كل كيان مستقل تابع لمجموعة متعددة الجنسية يتم تضمينه في القوائم المالية الموحدة للمجموعة لأغراض التقارير المالية، أو يتوجب تضمينه إذا كانت أسهم ذلك الكيان مطروحة للتداول في الأسواق المالية.
(ب)الكيان المذكور في الفقرة السابقة إذا كان غير مدرج في القوائم المالية الموحدة للمجموعة المتعددة الجنسيات بسبب حجمها أو عدم أهمية أثرها.
(ج)أي منشأة دائمة لكيان مستقل تابع للمجموعة المتعددة الجنسيات المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) أعلاه في حال كان الكيان المستقل يقوم بإعداد قوائم مالية مستقلة للمنشأة الدائمة لأغراض الإفصاح المالي أو الإقرار الضريبي أو الزكوي أو لاستيفاء واجبات نظامية أو لأغراض الرقابة الإدارية الداخلية، أو كان يتوجب عليه إعدادها.
8."القوائم المالية الموحدة" يقصد بها:
القوائم المالية لمجموعة شركات متعددة الجنسيات والتي تعرض فيها الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية للكيان الأم النهائي والكيانات التابعة من خلال قوائم مالية موحدة.
القوائم المالية للمجموعة المتعددة الجنسيات والتي تعرض فيها الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية للكيان الأم النهائي والكيانات التابعة من خلال قوائم مالية موحدة.
12."الإهمال المستمر":
يقصد به إهمال الدول أو عدم تقيدها بالتزامات التبادل التلقائي للمعلومات بموجب اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة سارية تكون المملكة طرفاً فيها ويكون الإهمال لأسباب لا تتوافق مع شروط تلك الاتفاقية، أو إلى إخفاق الدول بشكل مستمر في تقديم التقارير الخاصة بكل دولة بشأن مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي لها كيانات تابعة لها في المملكة.
يشير هذا المصطلح إلى إهمال الدول أو عدم تقيدها بالتزامات التبادل التلقائي للمعلومات بموجب اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة سارية تكون المملكة طرفاً فيها ويكون الإهمال لأسباب لا تتوافق مع شروط تلك الاتفاقية، أو إلى إخفاق الدول بشكل مستمر في تقديم التقارير الخاصة بكل دولة بشأن المجموعات المتعددة الجنسيات التي لها كيانات تابعة لها في المملكة.
14."السيطرة الفعالة":
(ه) إذا قدم الشخص -باستثناء المنشآت المالية – قروضاً إلى الشخص الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر وكان إجمالي الرصيد المتبقي لهذه القروض يمثل (50%) أو أكثر من إجمالي قيمة القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالإضافة إلى رأس المال غير شامل الأرباح غير الموزعة كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للسنة الضريبية محل الإقرار.
(و) إذا كان الشخص -باستثناء المنشآت المالية – أصدر أو منح ضمانات تغطي خمسة وعشرين بالمائة (25%) أو أكثر من إجمالي قيمة قروض الشخص الآخر كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للسنة الضريبية محل الإقرار.
(ز)إذا كانت خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من مجموع القيمة المطلقة لكل معاملات الشخص الآخر كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للسنة الضريبية محل الإقرار تعتمد على معاملاته من هذا الشخص.
(ه)إذا قدم الشخص -باستثناء المنشآت المالية – قروضاً إلى الشخص الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر وكان إجمالي الرصيد المتبقي لهذه القروض يمثل (50%)أو أكثر من إجمالي قيمة القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالإضافة إلى رأس المال غير شامل الأرباح غير الموزعة كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للسنة الضريبية/الزكوية محل الإقرار.
(و)إذا كان الشخص -باستثناء المنشآت المالية – أصدر أو منح ضمانات تغطي خمسة وعشرين بالمائة (25%) أو أكثر من إجمالي قيمة قروض الشخص الآخر كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للسنة الضريبية/الزكوية محل الإقرار.
(ز)إذا كانت خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من مجموع القيمة المطلقة لكل معاملات الشخص الآخر كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للسنة الضريبية/الزكوية محل الإقرار تعتمد على معاملاته من هذا الشخص.
21."مجموعة الشركات المتعددة الجنسيات":
21."المجموعة المتعددة الجنسيات":
26."الأشخاص المرتبطين":
(ج) يعتبر شخصان اعتباريان أو أكثر مرتبطين في أي من الحالات الآتية:
2-إذا كان الشخص المسيطر أو له سيطرة على قرارات عمل شخص اعتباري يتمتع بمفرده أو مع شخص مرتبط به بالسيطرة الفعالة على الشخص الاعتباري الآخر.
2-إذا كان الشخص المسيطر أو له سيطرة فعالة على قرارات عمل شخص اعتباري يتمتع بمفرده أو مع شخص مرتبط به بالسيطرة الفعالة على الشخص الاعتباري الآخر.
27."الكيان المبلغ":
يقصد به الكيان التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات المطالب بتقديم التقرير الخاص بكل دولة إلى الهيئة أو أي جهة ضريبية أخرى نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات.
يقصد به الكيان التابع للمجموعة المتعددة الجنسيات المطالب بتقديم التقرير الخاص بكل دولة إلى الهيئة أو جهة ضريبية أخرى نيابة عن المجموعة المتعددة الجنسيات.
28."السنة الضريبية":
يقصد بها السنة الضريبية بموجب النظام.
28. "السنة الضريبية/الزكوية":
يقصد بها السنة الضريبية بموجب النظام أو العام الزكوي بموجب لائحة جباية الزكاة -حسب الحال-.
29. "المنشأة الصغيرة":
يقصد بها الشخص الاعتباري الذي لا تتجاوز قيمة معاملاته مع أشخاص مرتبطين به - بناء على مبدأ السعر المحايد- ستة ملايين (6,000,000) ريال سعودي خلال فترة 12 شهرًا.
29."المنشأة الصغيرة":
[الشخص الاعتباري -والمؤسسات-] أو [الكيان] الذي لا تتجاوز قيمة معاملاته مع أشخاص مرتبطين به - بناء على مبدأ السعر المحايد- ستة ملايين (6,000,000) ريال سعودي خلال فترة 12 شهرًا.
30. "الكيان البديل للشركة الأُم النهائية":
يقصد به الكيان التابع لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تم تعيينه ليقوم بتقديم تقرير كل دولة الخاص بالمجموعة التابع لها إلى الجهة الضريبية المختصة في دولة إقامته الضريبية نيابة عن كيان الشركة الأُم النهائية وذلك عند استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر من هذه التعليمات.
30."الكيان البديل للكيان الأُم النهائي":
يعني الكيان التابع لمجموعة متعددة الجنسيات الذي تم تعيينه ليقوم بتقديم التقرير الخاص بكل دولة الخاص بالمجموعة التابع لها إلى الجهة الضريبية المختصة في دولة إقامته الضريبية نيابة عن الكيان الأُم النهائي وذلك عند استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر من هذه التعليمات.
31."المكلف":
يقصد به المكلف بموجب النظام، ولأغراض تطبيق هذه التعليمات، في حال كان الشخص الذي لا ينطبق عليه تعريف المكلف وفقاً للنظام ملزم بالعمل بموجب أي من أحكام هذه التعليمات، فيعتبر تعريف المكلف يشمل هذا الشخص.
يقصد به المكلف بموجب النظام أو لائحة جباية الزكاة، ولأغراض تطبيق هذه التعليمات، في حال كان الشخص الذي لا ينطبق عليه تعريف المكلف وفقاً للنظام أو لائحة جباية الزكاة ملزم بالعمل بموجب أي من أحكام هذه التعليمات، فيعتبر تعريف المكلف يشمل هذا الشخص.
32."الشروط" أو "ذات الصلة اقتصادياً" أو "شروط ذات صلة اقتصادية":
يُقصد بها الخصائص أو العناصر أو العوامل أو أي جانب آخر من المعاملات التي قد تأخذها الأطراف المستقلة في الاعتبار عند تقييم المعاملة.
32."الشروط" أو "شروط ذات صلة اقتصادية":
36."الكيان الأم النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات":
يقصد به الكيان العضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات والذي...
36."الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات":
هو الكيان العضو في المجموعة المتعددة الجنسيات والذي...
37. "طريقة تسعير المعاملات":
يقصد بها أي طريقة تسعير معاملات وفقاً للمادة السابعة (طرق تسعير المعاملات المعتمدة) من هذه التعليمات.
37."طريقة تسعير المعاملات":
يقصد بها أي طريقة متبعة لتسعير المعاملات سواء كانت من الطرق المعتمدة لتسعير المعاملات أو أي طريقة أخرى مستخدمة وفقاً لأحكام المادة التاسعة والمادة السادسة من هذه التعليمات.
38. "لائحة جباية الزكاة":
يقصد بها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 و تاريخ 07/07/1440هـ وأي تعديلات تطرأ عليها.
39. "الإقرار":
يقصد به الإقرار الضريبي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتزامات الإقرار لأغراض الضريبة بموجب النظام والإقرار الزكوي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتزامات الإقرار لأغراض الزكاة بموجب لائحة جباية الزكاة.
40."المجموعة":
يقصد بها شخصين أو أكثر من الأشخاص المرتبطين الذين يكونون ملزمين بإعداد قوائم مالية موحدة وفقاً للمعايير المحاسبية ذات العلاقة أو سيكونون ملزمين بإعداد قوائم مالية موحدة في حال كان أحد هؤلاء الأشخاص كيان مدرج أسهمه في السوق المالية.
ب. أي عبارات أخرى لم ترد في هذه المادة يكون لها المعنى المحدد في النظام و اللوائح التنفيذية أو المعنى المتعارف عليه إن لم يرد لها تعريف.
ب. أي عبارات أخرى لم يرد لها معنى في هذه التعليمات يكون لها المعنى المحدد في النظام ولوائحه التنفيذية أو لائحة جباية الزكاة أو المعنى المتعارف عليه إن لم يكن لها تعريف في أي منهم.
تطبق جميع أحكام هذه التعليمات -مالم يرد خلاف ذلك- على كل من يعتبر مكلف بموجب النظام ولوائحه التنفيذية، وبالإضافة إلى ذلك تنطبق الالتزامات الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه التعليمات على الأشخاص الخاضعين لجباية الزكاة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1/6/1438هـ..
تطبق جميع أحكام هذه التعليمات -مالم يرد خلاف ذلك- على كل من يعتبر مكلف بموجب النظام ولوائحه التنفيذية أو لائحة جباية الزكاة أو كلاهما -حسب الحال-.
أ. لأغراض ضريبة الدخل، يجب أن تكون أحكام وشروط المعاملات بين الأشخاص المرتبطين مشابهة لأحكام وشروط المعاملات القابلة للمقارنة التي تتم بين الأشخاص المستقلين.
ج. يتم احتساب الوعاء الضريبي للمنشأة الدائمة في المملكة وفقًا لمبدأ السعر المحايد، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاُ فيها، وتٌحدد المصروفات التي يتم استقطاعها من الوعاء الضريبي للمنشأة الدائمة بموجب الفصل الخامس من النظام.
أ. لأغراض ضريبة الدخل والزكاة، يجب أن تكون أحكام وشروط المعاملات بين الأشخاص المرتبطين مشابهة لأحكام وشروط المعاملات القابلة للمقارنة التي تتم بين الأشخاص المستقلين.
ج. يتم احتساب الوعاء الضريبي أو الزكوي -إن وجد- للمنشأة الدائمة في المملكة وفقًا لمبدأ السعر المحايد، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها، وتٌحدد المصروفات التي يتم استقطاعها من الوعاء الضريبي أو الزكوي للمنشأة الدائمة بموجب الأنظمة واللوائح و الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
أ. إذا كانت شروط أو عوائد المعاملات بين الأشخاص المرتبطين تختلف عن شروط معاملة مماثلة بين الأشخاص المستقلين، فإن الشخص ذو الصلة بهذه المعاملة والذي تنطبق عليه هذه التعليمات يجب عليه إجراء تسويات على الوعاء الضريبي ليشمل العائدات التي كان من الممكن أن يتلقاها لولا الشروط المختلفة والإقرار عن مثل هذه التسويات في إقراراته الضريبية التي ستقدم إلى الهيئة.
ب. إذا كانت شروط أو عوائد المعاملات بين الأشخاص المرتبطين تختلف عن شروط أو عوائد معاملة مماثلة بين الأشخاص المستقلين، يجوز للهيئة اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1. توجيه شخص أو أكثر ذو صلة بالمعاملة بتعديل وعائهم الضريبي لتتضمن الإيراد الذي كان من الممكن أن يتلقاه هؤلاء الأشخاص إذا لم تكن الشروط مختلفة.
أ. في حال اختلاف شروط أو عوائد المعاملات بين الأشخاص المرتبطين عن شروط أو عوائد معاملة مماثلة بين الأشخاص المستقلين، يجب على الشخص ذو الصلة بهذه المعاملة والذي تنطبق عليه هذه التعليمات إجراء تسويات على الوعاء الضريبي أو وعاء الزكاة -أو كلاهما حسب الحال- ليشمل العوائد التي كان من الممكن أن يتلقاها لولا الشروط المختلفة والإقرار عن مثل هذه التسويات في الإقرارات التي يجب تقديمها إلى الهيئة.
ب. في حال اختلاف شروط أو عوائد المعاملات بين الأشخاص المرتبطين عن شروط أو عوائد معاملة مماثلة بين الأشخاص المستقلين، يجوز للهيئة اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1. توجيه شخص أو أكثر ذو صلة بالمعاملة بتعديل وعائهم الضريبي أو الزكوي لتتضمن العوائد التي كان من الممكن أن يتلقوها لولا اختلاف الشروط.
ب. عند إجراء التسوية أو التعديل وفقاً لهذه التعليمات، لا يجوز للهيئة الاستناد على معاملات قابلة للمقارنة أو المعلومات المرتبطة بها ما لم تكن متاحة للمكلف أو لا يمكن إتاحتها له. ولا يجوز تعديل الوعاء الضريبي في حال لم تكن المعلومات المتعلقة بالمعاملة القابلة للمقارنة غير متاحة للمكلف.
ب. عند إجراء التسوية أو التعديل وفقاً لهذه التعليمات، لا يجوز للهيئة الاستناد على معاملات قابلة للمقارنة أو المعلومات المرتبطة بها ما لم تكن متاحة للمكلف أو لا يمكن إتاحتها له. ولا يجوز تعديل الوعاء الضريبي أو الزكوي في حال لم تكن المعلومات المتعلقة بالمعاملة القابلة للمقارنة متاحة للمكلف.
2.معلومات إعادة هيكلة الأعمال لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو المكلف.
4. إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات وقيمة صافي الربح أو الخسارة كما هو مقدم بإقرار ضريبة الدخل عن السنة الضريبية للإقرار.
9. إفادة المكلف عما إذا كان قد أبرم معاملة بين أشخاص مرتبطين أو أي معاملة بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي (مثل المقايضات والصفقات) خلال الفترة الضريبية محل الإقرار الضريبي. وفي حال إقرار الشخص المكلف بإبرامه لمعاملة بين أشخاص مرتبطين أو أكثر، يجب على المكلف تقديم بيان بتفاصيل هذه المعاملات. بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية العادلة للمقايضات أو المقابل المستلم، -حيثما ينطبق-.
أ. على المكلف أن يقدم إلى الهيئة مع الإقرار نموذج الإفصاح متضمناً معلومات المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، بما في ذلك:
2. معلومات إعادة هيكلة الأعمال للمجموعة متعددة الجنسيات أو المكلف.
4.إجمالي الإيرادات وإجمالي المصروفات وقيمة صافي الربح أو الخسارة والأصول وإجمالي الأموال والدفعات المقدمة والديون ومكونات الوعاء الزكوي الأخرى وإجمالي المبالغ جائزة الحسم من الوعاء الزكوي عن السنة الضريبية/الزكوية محل الإقرار كما هي موضحة في الإقرار المقدم عن تلك السنة الضريبية/الزكوية.
9. إفادة المكلف عما إذا كان قد أبرم معاملة بين أشخاص مرتبطين أو أي معاملة بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي ( مثل المقايضات والصفقات ) خلال الفترة الضريبية أو الزكوية محل الإقرار. وفي حال إقرار الشخص المكلف بإبرامه لمعاملة بين أشخاص مرتبطين أو أكثر، يجب على المكلف تقديم بيان بتفاصيل هذه المعاملات. بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية العادلة للمقايضات أو المقابل المستلم، -حيثما ينطبق-.
أ.على المكلف الاحتفاظ بملف رئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالأعمال العالمية وسياسات تسعير المعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف، ويتاح هذا الملف للهيئة بناءً على طلبها، ويجب أن يتضمن الملف الرئيس المعلومات الآتية:
1. الهيكل التنظيمي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات الذي يوضح ملكية الكيانات التابعة للمجموعة والموقع الجغرافي لها.
2. وصف لأعمال مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يشمل ما يلي:
(ج) قائمة الاتفاقيات لتوفير الخدمات المبرمة بين أعضاء مجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو أي ترتيب مشابه، بخلاف خدمات البحث والتطوير، ويشمل ذلك وصف قدرات المواقع الرئيسة التي يتم تقديم الخدمات منها وسياسات تسعير المعاملات الخاصة بتوزيع تكاليف الخدمات وتحديد الأسعار المستحقة عن الخدمات المقدمة داخل المجموعة.
(و) وصف لأهم الصفقات الخاصة بإعادة هيكلة الأعمال وعمليات الاستحواذ والتصفية خلال السنة الضريبية.
3. الأصول غير الملموسة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل ما يلي:
(أ) وصف عام لاستراتيجية مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لتطوير الأصول غير الملموسة وأملاكها والانتفاع منها، بما في ذلك موقع مراكز البحث والتطوير الرئيسة وإدارة البحث والتطوير.
(ب)قائمة بالأصول غير الملموسة التي تملكها الكيانات التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ذات الأهمية لأغراض تسعير المعاملات مع تحديد هوية المالك القانوني والمالك الفعلي لهذه الأصول.
(ه) معلومات نقل ملكية الأصول غير الملموسة أو حق فيها بين الأشخاص المرتبطين خلال السنة الضريبية ، بما في ذلك تحديد الكيانات والدول والمقابل ذو صلة.
4. معلومات عن الأنشطة المالية بين الكيانات التابعة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، والتي تشمل ما يلي:
(ب)تحديد أعضاء مجموعة الشركات متعددة الجنسيات الذين يقومون بتأدية أعمال تمويل رئيسية للمجموعة ودول تأسيسها ومقر إدارتها.
(ج)سياسات تسعير المعاملات الخاصة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بشأن عمليات التمويل بين الأشخاص المرتبطين.
5. معلومات عن الأوضاع المالية والضريبية الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، وتشمل:
(أ) القوائم المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات عن السنة الضريبية محل الإقرار المعدة لأغراض الإقرار المالي أو لأغراض نظامية أو إدارية أو ضريبية أو غيرها.
(ب) قائمة باتفاقيات التسعير المبرمة بين مجموعة الشركات متعددة الجنسيات والهيئات الضريبية، والقرارات التفسيرية الضريبية المتعلقة بتوزيع الإيرادات فيما بين الدول.
أ.على المكلف الاحتفاظ بملف رئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالأعمال العالمية وسياسات تسعير المعاملات الخاصة بالمجموعة المتعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف، ويتاح هذا الملف للهيئة بناءً على طلبها، ويجب أن يتضمن الملف الرئيس المعلومات الآتية:
1. الهيكل التنظيمي للمجموعة المتعددة الجنسيات الذي يوضح ملكية الكيانات التابعة للمجموعة والموقع الجغرافي لها.
2. وصف لأعمال المجموعة المتعددة الجنسيات يشمل ما يلي:
(ج) قائمة الاتفاقيات لتوفير الخدمات المبرمة بين أعضاء المجموعة المتعددة الجنسيات أو أي ترتيب مشابه، بخلاف خدمات البحث والتطوير، ويشمل ذلك وصف قدرات المواقع الرئيسية التي يتم تقديم الخدمات منها وسياسات تسعير المعاملات الخاصة بتوزيع تكاليف الخدمات وتحديد الأسعار المستحقة عن الخدمات المقدمة داخل المجموعة.
(و) وصف لأهم الصفقات الخاصة بإعادة هيكلة الأعمال وعمليات الاستحواذ والتصفية خلال السنة الضريبية/الزكوية.
3. الأصول غير الملموسة للمجموعة المتعددة الجنسيات، وتشمل ما يلي:
(أ) وصف عام لاستراتيجية المجموعة المتعددة الجنسيات لتطوير الأصول غير الملموسة وأملاكها والانتفاع منها، بما في ذلك موقع مراكز البحث والتطوير الرئيسية وإدارة البحث والتطوير.
(ب) قائمة بالأصول غير الملموسة التي تملكها الكيانات التابعة لمجموعة متعددة الجنسيات ذات الأهمية لأغراض تسعير المعاملات مع تحديد هوية المالك القانوني والمالك الفعلي لهذه الأصول.
(ه) معلومات نقل ملكية الأصول غير الملموسة أو حق فيها بين الأشخاص المرتبطين خلال السنة الضريبية/الزكوية ، بما في ذلك تحديد الكيانات والدول والمقابل ذو صلة.
4. معلومات عن الأنشطة المالية بين الكيانات التابعة للمجموعة المتعددة الجنسيات، والتي تشمل ما يلي:
(ب)تحديد أعضاء المجموعة متعددة الجنسيات الذين يقومون بتأدية أعمال تمويل رئيسية للمجموعة ودول تأسيسها ومقر إدارتها.
(ج) سياسات تسعير المعاملات الخاصة للمجموعة متعددة الجنسيات بشأن عمليات التمويل بين الأشخاص المرتبطين.
5.معلومات عن الأوضاع المالية والضريبية الخاصة بالمجموعة المتعددة الجنسيات، وتشمل:
(أ) القوائم المالية الموحدة للمجموعة المتعددة الجنسيات عن السنة الضريبية/الزكوية محل الإقرار المعدة لأغراض الإقرار المالي أو لأغراض نظامية أو إدارية أو ضريبية أو غيرها.
(ب) قائمة باتفاقيات التسعير المبرمة بين المجموعة المتعددة الجنسيات والهيئات الضريبية، والقرارات التفسيرية الضريبية المتعلقة بتوزيع الإيرادات فيما بين الدول.
أ.1- (ب): وصف تفصيلي لأعمال المكلف واستراتيجيته، بما في ذلك بيان بعمليات إعادة الهيكلة أو عمليات نقل ملكية أصول غير ملموسة أو نقل حق فيها والتي شارك فيها أو تأثر بها المكلف خلال السنة الضريبية الحالية والسنة التي تسابقها، مع شرح جوانب هذه المعاملات المؤثرة على الكيان المحلي ومنافسيه الرئيسين.
4.(أ) القوائم المالية السنوية الموحدة للمكلف عن السنة الضريبية المعنية، على أن يتم تقديم القوائم المالية المدققة -إن وجدت- أو القوائم المالية غير المدققة في حال عدم توافر القوائم المدققة.
أ.1-(ب): وصف تفصيلي لأعمال المكلف واستراتيجيته، بما في ذلك بيان بعمليات إعادة الهيكلة أو عمليات نقل ملكية أصول غير ملموسة أو نقل حق فيها والتي شارك فيها أو تأثر بها المكلف خلال السنة الضريبية/الزكوية الحالية والسنة التي تسابقها، مع شرح جوانب هذه المعاملات المؤثرة على الكيان المحلي ومنافسيه الرئيسيين.
4. (أ) القوائم المالية السنوية الموحدة للمكلف عن السنة الضريبية/الزكوية المعنية، على أن يتم تقديم القوائم المالية المدققة -إن وجدت- أو القوائم المالية غير المدققة في حال عدم توافر القوائم المدققة.
أ. يجب على الشخص الذي يعتبر الكيان الأم النهائي أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية (إن وجد) لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أن يقدم إلى الهيئة التقرير الخاص بكل دولة عن كل سنة ضريبية، متضمناً المعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذه التعليمات والدليل الإرشادي وذلك في موعد أقصاه التاريخ المنصوص عليه بالفقرة (د) من هذه المادة.
ب. يجب على الكيان التابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات والذي لا يعتبر الكيان الأم النهائي للمجموعة المتعددة الجنسيات أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة، أن يقدم إلى الهيئة التقرير الخاص بكل دولة بما يتوافق مع أحكام هذه التعليمات والدليل الإرشادي عن السنة الضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يتبعها وذلك في موعد أقصاه التاريخ المحدد في الفقرة (د) من هذه المادة، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط التالية:
1. أن يكون الكيان مكلف في المملكة أو شخص خاضع للزكاة فيها إن لم يكن مكلف.
2. أن تنطبق أحد الشروط التالية:
(أ) لا يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة ملزَم بتقديم تقرير كل دولة في دولة إقامته الضريبية.
(ب) أن يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة مقيماً لأغراض الضريبة في دولة تكون طرفاً في اتفاقية دولية سارية في الموعد المحدد في الفقرة (د) من هذه المادة ولا تكون طرفاً في اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة تكون المملكة طرفاً فيها سارية في الموعد المحدد في الفقرة (د) من هذه المادة.
(ج) أن يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو الكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة مقيم لأغراض الضريبة في دولة تكون طرفاً في اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة سارية مع المملكة ولا تقوم بتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات أو كان التطبيق معلق فيها أو في حال إهمالها المستمر بتقديم التقرير الخاص لكل دولة إلى المملكة تلقائياً فيما يخص مجموعة الشركات متعددة الجنسيات والتي لديها كيان تابع لها في المملكة.
ج.في حالة وجود أكثر من مكلف في المملكة تابع لنفس مجموعة الشركات المتعددة الجنسيات والذين ينطبق عليهم شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات تعيين أحد تلك الكيانات لتقديم التقرير الخاص بكل دولة فيما يتعلق بالسنة الضريبية محل الإقرار وذلك خلال مدة أقصاها التاريخ المحدد في الفقرة د من هذه المادة مع إخطار الهيئة بأن التقرير الخاص بكل دولة مقدم نيابة عن كافة المكلفين الآخرين التابعين لذات المجموعة متعددة الجنسيات.
د.يجب تقديم التقارير الخاصة لكل دولة وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة وخلال مدة ﻻ تتجاوز الاثني عشر (12) شهراً التالية للسنة الضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات.
و.يجب على كل مكلف تابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسية بما في ذلك الكيان الأم النهائي والكيان البديل للشركة الأم النهائية للمجموعة أن يقوم بإشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرون (120) يوم من نهاية السنة الضريبية عن هوية الكيان المبلغ التابع للمجموعة والدولة التي يقوم بتقديم التقرير الخاص بكل دولة فيها.
ز.يجب على الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يزيد مجموع إيراداتها الموحدة ثلاثة مليار ومائتا مليون (3,200,000,000) ريال سعودي وفقاً لقوائمها المالية الموحدة للسنة الضريبية التي تسبق السنة الضريبية للإقرار أن يقوم قديم التقرير الخاص بكل دولة للهيئة والإشعار المنصوص عليه في المادة الثامنة عشر من هذه التعليمات.
أ. يجب على الشخص الذي يعتبر الكيان الأم النهائي أو الكيان البديل للكيان الأم النهائي (إن وجد) لمجموعة متعددة الجنسيات أن يقدم إلى الهيئة التقرير الخاص بكل دولة عن كل سنة ضريبية/زكوية، متضمناً المعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذه التعليمات والدليل الإرشادي وذلك في موعد أقصاه التاريخ المنصوص عليه بالفقرة (د) من هذه المادة.
ب. يجب على الكيان التابع لمجموعة متعددة الجنسيات والذي لا يعتبر الكيان الأم النهائي للمجموعة المتعددة الجنسيات أو الكيان البديل للكيان الأم النهائي للمجموعة، أن يقدم إلى الهيئة التقرير الخاص بكل دولة بما يتوافق مع أحكام هذه التعليمات والدليل الإرشادي عن السنة الضريبية/ الزكوية للمجموعة المتعددة الجنسيات التي يتبعها وذلك في موعد أقصاه التاريخ المحدد في الفقرة (د) من هذه المادة، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط التالية:
1.أن يكون الكيان مكلف في المملكة.
2.أن تنطبق أحد الشروط التالية:
(أ)لا يكون الكيان الأم النهائي للمجموعة المتعددة الجنسيات أو الكيان البديل للكيان الأم النهائي للمجموعة ملزَم بتقديم تقرير كل دولة في دولة إقامته الضريبية.
(ب)أن يكون الكيان الأم النهائي للمجموعة المتعددة الجنسيات أو الكيان البديل للكيان الأم النهائي للمجموعة مقيماً لأغراض الضريبة في دولة تكون طرفاً في اتفاقية دولية سارية في الموعد المحدد في الفقرة (د) من هذه المادة ولا تكون طرفاً في اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة تكون المملكة طرفاً فيها سارية في الموعد المحدد بالفقرة (د) من هذه المادة.
(ج)أن يكون الكيان الأم النهائي للمجموعة المتعددة الجنسيات أو الكيان البديل للكيان الأم النهائي للمجموعة مقيم لأغراض الضريبة في دولة تكون طرفاً في اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة سارية مع المملكة ولا تقوم بتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات أو كان التطبيق معلق فيها أو في حال إهمالها المستمر بتقديم التقرير الخاص لكل دولة إلى المملكة تلقائياً فيما يخص المجموعة المتعددة الجنسيات والتي لديها كيان تابع لها في المملكة.
ج.في حالة وجود أكثر من مكلف في المملكة تابع لنفس المجموعة المتعددة الجنسيات والذين ينطبق عليهم شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب)من هذه المادة، يجوز للمجموعة المتعددة الجنسيات تعيين أحد تلك الكيانات لتقديم التقرير الخاص بكل دولة فيما يتعلق بالسنة الضريبية/الزكوية محل الإقرار وذلك خلال مدة أقصاها التاريخ المحدد في الفقرة (د) من هذه المادة مع إخطار الهيئة بأن التقرير الخاص بكل دولة مقدم نيابة عن كافة المكلفين الآخرين التابعين لذات المجموعة متعددة الجنسيات.
د.يجب تقديم التقارير الخاصة بكل دولة وفقاً للصيغة التي تحددها الهيئة وخلال مدة ﻻ تتجاوز الاثني عشر (12) شهراً التالية للسنة الضريبية للمجموعة المتعددة الجنسيات.
و.يجب على كل مكلف تابع لمجموعة متعددة الجنسية بما في ذلك الكيان الأم النهائي والكيان البديل للكيان الأم النهائي للمجموعة أن يقوم بإشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرون (120) يوم من نهاية السنة الضريبية/الزكوية عن هوية الكيان المبلغ التابع للمجموعة والدولة التي يقوم بتقديم التقرير الخاص بكل دولة فيها.
ز.يجب على الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة متعددة الجنسيات يزيد مجموع إيراداتها الموحدة ثلاثة مليار ومائتا مليون (3,200,000,000) ريال سعودي وفقاً لقوائمها المالية الموحدة للسنة الضريبية/الزكوية التي تسبق للسنة الضريبية/الزكوية محل الإقرار أن يقوم بتقديم التقرير الخاص بكل دولة للهيئة والإشعار المنصوص عليه في المادة الثامنة عشر من هذه التعليمات.
نص المادة الحالي
نص المادة المقترح
أ. لا يكون الأشخاص التاليين ملزَمين بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات المذكورة في المادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر من هذه التعليمات باستثناء ما ورد صراحةً في هذه التعليمات خلاف ذلك:
1. الأشخاص الطبيعيين.
ب. 3. إذا رأت الهيئة أن إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والستين من النظام قد تحققت.
أ. باستثناء ما يرد صراحةً في هذه التعليمات خلاف ذلك، لا يكون الأشخاص التاليين ملزَمين بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات المذكورة في المادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر من هذه التعليمات:
1. الأشخاص الطبيعيين غير المؤسسات.
ب. 3. إذا رأت الهيئة أن المعاملة -أو جزء منها- وهمية أو صورية أو أن الهدف الرئيسي منها هو تقليص الأعباء الضريبية أو الزكوية أو تغيير الأثر الضريبي أو الزكوي الذي سيترتب على المعاملة أو إذا لم يعكس شكل المعاملة جوهرها وطبيعتها.
أ. يجوز للهيئة رفض إجراء التسويات المقابلة في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت المعاملة -أو جزء منها- وهمية أو صورية أو إذا كان الهدف الرئيس من إجرائها هو تقليص الأعباء الضريبية بحيث ينطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة والستين من النظام.
ب- تسري أحكام التقادم المقررة بموجب المادة الخامسة والستين من النظام لأغراض هذه المادة.
أ.يجوز للهيئة رفض إجراء التسويات المقابلة في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت المعاملة -أو جزء منها- وهمية أو صورية أو أن الهدف الرئيسي منها هو تقليص الأعباء الضريبية أو الزكوية أو تغيير الأثر الضريبي أو الزكوي الذي سيترتب على المعاملة أو إذا لم يعكس شكل المعاملة جوهرها وطبيعتها.
ب. تسري أحكام التقادم المقررة بموجب المادة الخامسة والستين من النظام بالنسبة للمكلف الخاضع للضريبة والمواد الحادية و العشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون من لائحة جباية الزكاة بالنسبة للمكلف الخاضع للائحة جباية الزكاة.
تقوم الهيئة باتباع قواعد وإجراءات التدقيق المنصوص عليها في المادة الثانية والستين من نظام ضريبة الدخل والقواعد المنصوص عليها في الدليل الإرشادي عن التدقيق على المعاملات بين الأشخاص المرتبطين.
تقوم الهيئة باتباع قواعد وإجراءات التدقيق المنصوص عليها في النظام و لائحة جباية الزكاة والقواعد المنصوص عليها في الدليل الإرشادي عند التدقيق على المعاملات بين الأشخاص المرتبطين.
يتم تفسير جميع مواد النظام ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع مواد هذه التعليمات.
يتم تفسير جميع مواد النظام ولوائحه التنفيذية ولائحة جباية الزكاة بما يتوافق مع مواد هذه التعليمات.
تُنشر تعليمات تسعير المعاملات في الجريدة الرسمية وتُعد نافذة من تاريخ نشرها وذلك بما لا يخل بالنظام.
تُنشر تعليمات تسعير المعاملات في الجريدة الرسمية وتُعد نافذة من تاريخ نشرها وذلك بما لا يخل بالنظام و لائحة جباية الزكاة.
آخر تحديث : 30 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.