الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى)من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/1440هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/1440هـ.
القواعد: قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة.
يستثنى -بموجب هذه القواعد- من الخاضعين لجباية الزكاة في المادة الثانية من اللائحة المكلف المملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لوقف أو أكثر بشرط توافر الآتي:
يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف أو المكلف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25/05/1440هـ وأي تعديلات تطرأ عليه.
1- يقدم المكلف طلب عدم الخضوع سنوياً وفقاً للآتي:
إذا ثبت للهيئة أن المكلف الخاضع لهذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأي من أحكام القواعد، فلها إلغاء قرار عدم الخضوع الصادر، وإعادة الربط عليه بناءً على المعلومات المتوفرة لدى الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة.
آخر تحديث : 09 مايو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.