الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة، بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها بأثر رجعي وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/10/04م من خلال إدراج تلك الضريبة المتكبدة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التالية لصدور هذا القرار على أن تكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من المحافظ ، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:
أ- أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها.
ب- أن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب استردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة.
ج- أن يقدم الفواتير الضريبية التي تم استبعادها من إقراراته كخاضع للضريبة.
د- أن يكون لدي المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة المدفوعة التي سيطالب باستردادها تتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.
السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريد مؤهل للاسترداد وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد. شريطة ادراج الضريبة المطالب باستردادها ضمن طلب الاسترداد الخاص بالفترة التي رفع فيها الايقاف، وبحد أقصى الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رفع فيها الإيقاف.
آخر تحديث : 04 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.