تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى: التعريفات

​​يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3 / 11 / 1423 هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 / 11 / 1423 هـ.

القواعد: قواعد البيع في المزاد العلني.

المزاد: عملية الشراء والبيع العلني للبضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها التي تتم وفقاً لمبدأ المزايدة على السعر لتحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة.

المتزايدين: أي شخص اعتباري أو طبيعي يرغب في شراء البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها.

النِصاب: عدد المتزايدين المطلوب لإقامة المزاد، وهما اثنان أو أكثر.

المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء أكانت الهيئة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.

البضائع: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

البضائع ذات الطبيعة الخاصة: البضائع التي تتأثر بالعوامل الخارجية مما ينعكس سلبًا على قيمتها المادية وذلك بشكل أسرع من المعدل الطبيعي.

الضمان: ضمان نقدي، أو مصرفي صادر عن أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي باسم الهيئة وذلك لضمان الوفاء بكامل مبلغ البيع وفقا لأحكام القواعد وما تقرره الهيئة.

قوائم البضائع: مستند يتضمن معلومات البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها أو المتروكة أو المحجوزة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية