الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ.
مشغل أسواق حرة: الجهة المرخص لها من قبل الهيئة والتي تتولى عمليات تشغيل أسواق حرة.
السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع.
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
صالة المبيعات: نقاط البيع المخصصة للأسواق الحرة.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة مشغلي الأسواق الحرة.
تنشأ الأسواق الحرة وتحدد مواقع تواجدها بموجب قرار من وزير المالية.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذه القواعد، يسمح بتواجد الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية للقدوم والمغادرة سواء الجوية أو البحرية أو البرية أو على متن الطائرات أو سفن الرحلات أو المناطق السياحية.
يلتزم مشغلي الأسواق الحرة بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الجهة المالكة للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل
1- على الجهات الراغبة في تشغيل الأسواق الحرة التقدم للهيئة للحصول على رخصة تشغيل أسواق حرة.
2- تحدد الهيئة رسوم الرخصة السنوية بما لا يتجاوز (150) ألف ريال سعودي لكل صالة مبيعات.
3- للهيئة تحصيل نسبة من الإيرادات من مشغلي الأسواق الحرة لا تزيد عن 1% سنوياً.
يجب على الجهة الراغبة في تشغيل سوق حرة تقديم طلباتها إلى الهيئة؛ وفقًا للشروط التالية:
1- يقدم الطلب للهيئة وفق النموذج المعد لذلك في موقعها الإلكتروني.
2- يلحق الطلب بالمرفقات التالية:
أ- السجل التجاري للجهة.
ب- وثيقة التأمين الصادرة من جهة تأمين مرخصًا لها في المملكة على كافة البضائع والممتلكات المخزنة أو المعروضة؛ على أن تكون الجهة المؤمنة مرخصًا لها في المملكة.
ج- نسخة من المخططات الهندسية والتصاميم للسوق الحرة؛ شاملًا صالات العرض والمستودعات.
د- عرض وتفصيل للنظام التقني والأمني للجهة الراغبة بتشغيل السوق الحرة.
3- إذا حققت الجهة الراغبة كافة شروط تقديم الطلب تدرس الهيئة ملاءمة الموافقة على تشغيلها من عدمه حسب تقديرها.
يجب على الجهة المشغلة للأسواق الحرة الالتزام بضوابط المستودعات كالتالي:
1- تكون المستودعات محققة لكافة اشتراطات الأمن والرقابة والسلامة بناء على معايير الجهات المختصة والمعايير المعتمدة من الهيئة.
2- يجب أن تحتوي المستودعات المخصصة للأسواق الحرة على مساحات ومكاتب مخصصة ومجهزة للمعاينة الجمركية والجرد في أي وقت وبناء على المعايير المعتمدة للهيئة.
3- تصنيف مناطق المستودعات حسب متطلبات واحتياجات الهيئة لتسهيل العمل الجمركي في السوق الحرة.
4- يجب أن تعد المستودعات للاستقبال والمحافظة على سلامة كافة أنواع البضائع المودعة فيها حسب طبيعتها بما يمنع التلف والسرقة لأي أسباب. ومن هذه التجهيزات على سبيل المثال:
أ- تجهيز خزائن لحفظ الأصناف الثمينة أو ذات الطبيعة الخاصة فيها.
ب- تجهيز خزائن مبردة لحفظ البضائع سريعة التلف دون تبريد.
5- الامتثال بكافة الأحكام الواردة في الاتفاقيات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
6- الحصول على موافقة خطية مسبقة من «الهيئة» لإجراء أي تغييرات أو تعديلات في المستودع.
7- أن تحقق متطلبات مستودعات الخاصة بمناطق الايداع الصادر بقرار (000) وتاريخ (000)
يجب على مشغلي الأسواق الحرة الالتزام بالآتي:
1- توفير كامل اشتراطات الأمن والسلامة لمعارضها وجميع العاملين في القطاع.
2- توفير نظام تقني محاسبي مطور لقراءة جوازات سفر المسافرين وضبط عمليات البيع.
3- دعم المحتوى المحلي بعرض المنتجات وطنية الصنع بنسبة (20%) من المنتجات المعروضة في صالات العرض للأسواق الحرة.
4- الالتزام باشتراطات الهيئة الهندسية والفنية والتقنية والإجرائية عند تقديم الطلب والمخططات الهندسية لصالات العرض.
5- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على أجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية والرقابية التي سيتم استخدامها في صالات العرض.
6- الامتثال للوائح الجمركية المطبقة على مناطق الأمن الجمركي في المنافذ الجمركية.
7- الامتثال للوائح المتعلقة باستلام البضائع ونقلها وحفظها في صالات العرض والتصرف فيها.
8- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة لإجراء أي تغييرات أو تعديلات في صالات العرض.
مع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ يسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقاً للضوابط التالية:
1- الربط مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر للشراء.
2- قصر البيع على المسافرين وأفراد الطاقم فقط، ووفقاً للكميات المسموح بها حسب نظام الجمارك الموحد لكل مسافر.
3- عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.
4- حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي.
5- أخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع.
6- تسليم المسافر فاتورة الشراء المتضمنة على ما يلي: -
أ- عدد الوحدات المباعة
ب- رقم المخزون الخاص بها.
ج- نوع السلعة.
د- اسم المنفذ الذي تم البيع فيه مع بيان مكانه على وجه التحديد.
ه- اسم المسافر.
و- رقم جواز المسافر أو الهوية الوطنية.
7- التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.
8- تسليم الهيئة تقرير شهري لعمليات البيع التي تمت في كل صالة عرض.
9- تسليم الهيئة أي فواتير عند طلبها.
1- يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى مناطق الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.
2- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى مناطق الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة الصادر.
3- لا تخضع البضائع الموجودة في مناطق الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية ما عدا البضائع التالية:
1- البضائع القابلة للاشتعال.
2- المواد المشعة.
3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها.
4- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
5- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
6- البضائع التي تمثل خطراً والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع، أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصاً لاستقبالها.
7- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
8- البضائع الممنوع دخولها البلاد.
9- البضائع التي تمثل خطراً والتي قد تؤثر على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصاً لاستقبالها.
10- أي بضائع أخرى صدر قرار بمنعها.
يلتزم مشغل الأسواق الحرة بالالتزامات التالية:
1- تشغيل الأسواق الحرة والمستودعات التابعة لها بما يشمل توفير الكوادر البشرية، وتأمين المعدات ووسائل النقل اللازمة لعمليات النقل والإدخال للأشخاص والبضائع بين السوق والمرافق التابعة لها بما فيها الساحة الجمركية والمستودعات وصالات العرض.
2- عدم ممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل إنهاء إجراءاتها الجمركية وتأمين وسائل النقل اللازمة لها.
3- إتمام عملية الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة عن طريق منصة فسح.
4- ضمان التزام موظفيها بعدم ارتكاب أي مخالفة، وعدم تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة طبقاً للمادة (87) من نظام الجمارك الموحد.
5- تأمين وتركيب نظام آلي يتوافق مع الأنظمة الآلية المطبقة في الهيئة تسجل فيه حركة البضائع داخل الأسواق الحرة والمستودعات التابعة لها.
6- الالتزام بعدم تأجير المستودعات بالباطن، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة وفقا للشروط المتفق عليها.
7- تكون ساعات العمل في الصالات التابعة للأسواق الحرة بواقع (24) ساعة يوميًا، ولمشغل السوق الحرة طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع الهيئة، على أن يلتزم بعدم فتح المستودعات في غير المواعيد المتفق عليها ودون حضور موظف الهيئة.
8- تحصل الرسوم الجمركية على جميع الأدوات والتجهيزات المستوردة من الخارج لاستعمالها في بناء أو تجهيز المستودعات.
9- عدم إدخال أو إخراج البضائع إلا بترخيص من الهيئة.
10- المحافظة على نظافة وصيانة جميع المنشآت التابعة للسوق الحرة ومحتوياتها.
11- تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، وكافة المستندات اللازمة للقيام بأعمالهم.
12- حفظ جميع الوثائق والمستندات -المشار لها في الفقرة (10) من هذه المادة- لمدة لا تقل عن (5) سنوات ميلادية من إتمام العمليات الجمركية.
1- للهيئة الربط الإلكتروني مع النظام الآلي المطبق في الأسواق الحرة لمراقبة حركة البضائع سواء في المستودعات أو الأسواق الحرة والمرافق التابعة لها.
2- للهيئة تكليف موظفين للعمل في المستودعات عند الحاجة لذلك وتقدير التكاليف الحقيقية والمصاريف الإدارية من واقع التكلفة الفعلية.
3- للهيئة تدقيق المستندات كلما دعت الحاجة، وإجراء جرد للبضائع المودعة لمستودعات الأسواق الحرة.
4- للهيئة التفتيش على البضائع المودعة في الأسواق الحرة ومستودعاتها عند الحاجة.
5- للهيئة مراقبة الأسواق الحرة ومستودعاتها والإشراف عليها دون أن تتحمل الهيئة أية مسئولية فيما يخص البضائع المودعة بها.
1- يقع على عاتق مشغل الأسواق الحرة مسؤولية المشاركة في خطط للاستجابة للطوارئ وتوفير الدعم اللازم للهيئة في حالة الطوارئ.
2- للهيئة إلزام مشغل الأسواق الحرة بمتطلبات وإجراءات الطوارئ الخاصة بها.
3- في حالة عدم وجود تعليمات صادرة عن الهيئة جزئيًا أو كليًا، يتعين على مشغل الأسواق الحرة إتباع خطط الاستجابة للطوارئ الخاصة بها.
4- في حالة الطوارئ؛ يقوم مشغل الأسواق الحرة بتفعيل خطط الطوارئ المحلية الخاصة به والتي تتضمن إخطار الهيئة على الفور وإجراء اتصالات مفتوحة معها.5
5- يلتزم مزود الخدمة باتخاذ كافة التدابير المعقولة لحماية البضائع من الفقدان أو التلف بالتعاون مع السلطات المحلية ذات الصلة.
دون الإخلال بأي عقوبة أخرى، لليئة وبناءً على ما لها من صلاحيات بموجب نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية فرض العقوبات المنصوص عليها في حال مخالفة مشغل الأسواق الحرة لأي من الأحكام الواردة في هذه القواعد.
لمشغل الأسواق الحرة أو من يفوضه بالتنسيق مع الهيئة إجراء العمليات التالية:
1- سحب عينات من البضاعة.
2- القيام بالأعمال الضرورية للمحافظة على البضائع.
3- العمليات اللازمة لتحسين تغليف البضاعة، أو تحسين جودتها التسويقية، أو إعدادها للشحن كتصنيف الطرود وفرزها ونحو ذلك.
4- نقل البضائع كلياً أو جزئياً من مستودع إلى آخر داخل منطقة السوق الحرة تحت الإشراف الجمركي.
5- وضع البضاعة تحت إجراء جمركي آخر مع التقيد بالشروط والإجراءات المطبقة في كل حالة.
1- في حالة رغبة مشغل الأسواق الحرة عدم الاستمرار في تشغيل السوق الحرة فعليه القيام بإشعار الهيئة بذلك خلال مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً، لتسوية أوضاعه قبل إنهاء العقد.
2- في حالة صدور قرار من الهيئة أو أي جهة مختصة بإغلاق السوق الحرة، أو عند انتهاء رخصة تشغيل الأسواق الحرة؛ يعطى مالك البضاعة مهلة (90) تسعين يوماً لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة الحق في تمديد المهلة متى دعت الحاجة.
1- تخضع البضائع الواردة للأسواق الحرة والمستودعات التابعة لها لإجراءات الفحص والتحليل لدى الجهات المختصة للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها لمتطلبات الفسح الجمركي، وفقاً للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد.
2- يعتبر مشغل الأسواق الحرة مسئول مسئولية كاملة عن البضائع في الأسواق الحرة والمستودعات التابعة لها وفقاً للمادة (145) من نظام الجمارك الموحد.
3- يعتبر أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن في الأسواق الحرة التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم مسئولين جزائياً طبقاً لنص المادة (144/6) من نظام الجمارك الموحد.
4- إذا تبين من عمليات الجرد وجود نقص أو زيادة فعلية في السلع يتم إعداد محضر بذلك ويرفع لإدارة الجمرك لاستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة وتطبيق عقوبة المخالفة الواردة في نظام الجمارك الموحد.
5- اجراء التفتيش الجمركي على جميع الموظفين والعاملين والبائعين الذين يزاولون أعمالهم في السوق عند الدخول والخروج من السوق الحرة
6- على مشغل الأسواق الحرة تزويد الهيئة بأعداد وأسماء العاملين في السوق الحرة والمستودعات التابعة لها.
تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها، وتلغي دليل القواعد والشروط المنظمة للأسواق الحرة بالمطارات الدولية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (4378) وتاريخ 16/ 12/ 1428هـ، وكل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.