الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
3- استثناءً من الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لمحافظ الهيئة الموافقة على تأجيل سداد الضريبة المستحقة على الشخص الملزم بسداد الضريبة على الاستيراد لمدة لا تتجاوز (45) يومًا في حالات محددة ووفق ضوابط يحددها المجلس.
طلب ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف
1- لأغراض هذه المادة، يُقصَد بالمكان المخصّص للإتلاف أي مما يلي:
أ- مكان مرخّص من قبل الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك والمستوفي لجميع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ب- أي أماكن أخرى تحدد من قبل الهيئة وتكون تابعه لها وتحت إشرافها.
2- يجب أن يكون لكلّ مكان يراد ترخيصه كمكان مخصص للإتلاف وفق أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، نظام إداري كامل يتضمن على الأقلّ ما يلي:
أ- إمكانية الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصّة بالمسجّل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان.
ب- أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة بحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالتسجيل.
ج-نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة.
د- يجوز للهيئة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف.
3-للحصول على رخصة مكان مخصص للإتلاف وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين من اللائحة، يجب التقدم بطلب ترخيص منفصل إلى الهيئة لكلّ مكان يراد ترخيصه كمكان مخصّص للإتلاف وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض، على أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:
أ-معلومات عن مقدّم الطلب.
ب-معلومات عن موقع المكان الذي يراد ترخيصه.
ج-أنواع السلع الانتقائية التي يمكن إتلافها في المكان الذي يراد ترخيصه.
د- طرق الإتلاف التي سيتم اتباعها في ذلك المكان.
هـ-معلومات عن النظام الإداري الذي سيتمّ استخدامه لتسجيل تفاصيل السلع وعملية اتلافها.
و-التدابير الأمنية والرقابية المتبعة في ذلك المكان والتي تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها منه وتمنع إخراجها منه دون رقابة.
4- دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، لا يحقّ للشخص الطبيعي التقدم للهيئة للحصول على ترخيص مكان مخصّص للإتلاف.
5-تُطبق الأحكام الواردة في المواد من الثانية والثلاثين إلى المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة فيما يتعلق بأحكام ترخيص المستودع الضريبي، على كل ما يتعلق بترخيص الأماكن المخصّصة للإتلاف وفق الاحكام الواردة في هذه المادة – مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال – ولأغراض حماية الإيرادات، للهيئة الحقّ في رفض الطلب المتعلق بترخيص ذلك المكان.
6-يجوز التقدم بطلب إلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إلى الهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها، على أن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:
أ- معلومات عن المرخص له بمكان مخصص للإتلاف تتضمن رقم رخصة مكان الإتلاف.
ب- أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.
7-يجوز للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من ثلاثة أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه.
8- إذا ما كان هناك أي سلع انتقائية في المكان المخصص للإتلاف في تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغاءه، فلا تعد تلك السلع قد تم اتلافها ويكون المسجّل مسؤولاً عن نقلها إلى مكان اخر مخصص للإتلاف مع تقديم طلب جديد للهيئة بشأن الائتلاف وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه المادة.
على الهيئة ردّ الضريبة المسددة عن السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك في المملكة والتي تكون أو تصبح غير قابلة للاستهلاك فيها وذلك للأشخاص المسجلين لأغراض الضريبة الانتقائية في حال تم إتلاف تلك السلع في إحدى المستودعات الضريبية أو أي أماكن أخرى مخصصة للإتلاف ومرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض وفق الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذه اللائحة، مع استيفاء كافة الأحكام والضوابط الواردة في هذه المادة.
لأغراض هذه المادة، يقصد بالسلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك السلع الانتقائية التي تكون غير صالحة للاستهلاك البشري أو أي سلع أخرى لا يتم استهلاكها في المملكة شريطة إدخالها الى مستودع ضريبي أو أي مكان آخر مخصص للإتلاف، مع إتلافها في ذلك المستودع الضريبي او المكان المخصص للإتلاف وفق الأحكام الواردة في هذه المادة.
يجب على المسجّل لأغراض الضريبة الانتقائية الذي قام بسداد الضريبة على السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك والذي يرغب باسترداد الضريبة عنها وفق أحكام هذه المادة – التقدم أولاً بطلب إتلاف تلك السلع قبل إتلافها فعلياً.
يجب تقديم طلب الإتلاف من قبل المسجل باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، على أن يتضمّن المعلومات التالية على الأقل: أ- تفاصيل السلع المشمولة بطلب الإتلاف، بما في ذلك تاريخ طرحها للاستهلاك، وكميتها، ووحدة القياس التي تمّ سداد الضريبة الانتقائية على أساسها، ومبلغ الضريبة الانتقائية الواجب سدادها للهيئة عنها وتاريخ سدادها للهيئة.
ب-دليل يثبت بأنّ تلك السلع تكون أو قد تصبح غير قابلة للاستهلاك.
ج-تفاصيل المستودع الضريبي أو المكان المخصص بالإتلاف.
د-إثبات على إدخال السلع الى المستودع الضريبي أو المكان المرخص للإتلاف.
ه-تفصيل لطريقة الإتلاف المُقترحة
و-طلب إلغاء تفعيل الأختام الضريبية الموضوعة على أي سلع انتقائية محددة.
ز- تعهّد من مقدّم طلب الاتلاف يفيد أنه أو أي شخص أخر لم يتلقَ، و لا يحقّ لهم تلقي أي مبلغ شامل للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع محل طلب الإتلاف كتعويض بموجب وثيقة تأمين تغطي الخسائر أو / الأضرار التي قد تترتب على اعتبار السلع الانتقائية غير قابلة للاستهلاك أو كنتيجة لإتلافها.
يجب تقديم طلب الإتلاف من المسجل في موعد لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الإتلاف للاستهلاك في المملكة، ولا يجوز تقديم طلب الإتلاف إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسدّدة على السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد عن 5,000 ريال سعودي.
يجب على مقدم طلب الإتلاف الاحتفاظ بالسلع الانتقائية المشمولة بالطلب وتخزينها بنفس وحدات التعبئة/التغليف الذي طرحت فيه للاستهلاك طوال مدة بقائها في المستودع الضريبي أو المكان المخصص للإتلاف، وذلك حتى تاريخ إتلافها بعد موافقة الهيئة، وفي حال تم وضع السلع في مستودع ضريبي فيجب تخزين تلك السلع بشكل منفصل عن أي سلع انتقائية أخرى.
تقوم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ استلام الطلب وإلا أعتبر الطلب مقبولاً دون شروط، وللهيئة الحق في طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الإتلاف.
للهيئة الموافقة على إتلاف السلع محل طلب الإتلاف وفق شروط تحددها أو دون أي شروط. ويمكن أن تتضمن الشروط المحددة من الهيئة – على سبيل المثال لا الحصر – قيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف و/أو اشتراط حصول مقدّم الطلب على تقرير من طرف ثالث لإثبات أنّ تلك السلع غير قابلة للاستهلاك وذلك كشرط من شروط الموافقة على طلب الإتلاف. وفي حال كانت الموافقة مشروطة بقيام الهيئة بالإشراف على عملية الإتلاف، يجب على مقدم طلب الإتلاف تحديد تاريخ الإتلاف وإشعار الهيئة به وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل قبل ذلك التاريخ. على أن يكون تاريخ الإتلاف موافقا ليوم عمل رسمي، وفي حال تخلّفت الهيئة عن الحضور في الموعد المحدد للإتلاف، يُعتبر شرط الإشراف في حكم المستوفى. وفي حال عدم إخطار الهيئة خلال المدة المحددة وفق هذه الفقرة يجوز للهيئة اعتبار طلب الإتلاف مرفوضاً.
يجب على مقدم طلب الإتلاف بعد حصوله على موافقة الهيئة، إتلاف السلع الانتقائية بالطريقة المحددة في طلبه، أو وفق أي طريقة أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة ضمن إشعار الموافقة على طلب الإتلاف وذلك خلال ستين (60) يومًا من تاريخ الإشعار بالموافقة؛ على أن يتمّ إتلاف السلع فقط داخل المستودع الضريبي أو في المكان المخصص للإتلاف والمحدد في طلب الإتلاف، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإتلاف تحت إشراف مقدم طلب الإتلاف. ولا يعد طلب الإتلاف مكتملاً إلا بعد أن يقوم مقدم الطلب بعد إتمام عملية الاتلاف بتزويد الهيئة - وفق الآلية التي تحددها - بأدلة تثبت الإتلاف الفعلي للسلع الانتقائية الواردة بطلب الإتلاف وبحسب طريقة الإتلاف المعتمدة من الهيئة. ويجوز أن تكون الأدلة في شكل تسجيل مرئي أو صور أو تقارير أو وفق أي دليل آخر تحدده الهيئة.
يجوز للمسجل أن يتقدّم بطلب استرداد ضريبة السلع الانتقائية المتعلقة بطلبات الإتلاف المكتملة طبقا لأحكام هذه المادة، وذلك باستخدام النموذج المحدّد من قبل الهيئة، ويجب تقديم طلب الاسترداد خلال خمسة عشر (15) يومًا من نهاية كل فترة استرداد، مع مراعاة ما يلي: أ- يشمل طلب الاسترداد جميع طلبات الإتلاف المكتملة قبل أو خلال كل فترة استرداد.
ب-تحدد كل فترة استرداد بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات استرداد
ج-يجوز أن يتم تضمين طلبات الإتلاف المكتملة في أي طلب استرداد عن أي فترة استرداد لاحقة وبحد أقصى اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ إشعار الهيئة لمقدم طلبات الإتلاف بالموافقة والمشار إليه بالفقرة (9) من هذه المادة.
د-يحق للهيئة طلب الحصول على أي معلومات إضافية قبل إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد.
11.يكون المسجّل مقدم طلب الاسترداد مسؤولًا عن إتلاف السلع الانتقائية محل طلب الائتلاف وفق الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة بما في ذلك الحالات التي يتمّ فيها إتلاف تلك السلع في مكان مخصص للإتلاف مرخص من قبل الهيئة لذلك الغرض باسم طرف ثالث. وفي الحالات التي يتمّ فيها ردّ مبلغ الضريبة إلى المسجّل بشكل غير صحيح، يكون المسجّل مُلزمًا بسداد مبلغ يساوي المبلغ المستردّ وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من النظام.
المادة الرابعة والخمسون: صدور قرار بشأن طلبات استرداد الضريبة
1. تقوم الهيئة بالتحقق من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات الآتية:
أ-عدم تعبئة طلب الاسترداد أو عدم تقديمه بطريقة صحيحة.
ب_عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المدة الزمنية المحددة.
ج-إذا لم يكن طلب الاسترداد مصحوباً بالمستندات المطلوبة.
د-إذا لم تستطع الهيئة التحقق، استناداً إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقاً للنظام واللائحة.
2. تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب استرداد الضريبة الانتقائية بموجب إشعار ترسله إلى مقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً.
3. يجوز للإدارة المعنية بالهيئة، ولمرة واحدة فقط تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى تبلغ مقدم الطلب بذلك.
4. للهيئة خصم أي رصيد دائن لمقدم طلب الاسترداد مقابل أي ضريبة أو غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، كما يجوز لها احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حقه، وعليها أن تخطر مقدم الطلب حال قيامها بذلك.
كما هي دون تعديل.
تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض بشكل جزئي أو كليّ مع إشعار مقدم الطلب وبيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب على الهيئة إصدار قرار بشأن طلب الاسترداد خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً، وفي حال الموافقة على الاسترداد كليًا أو جزئيًا، يجب على الهيئة إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد.
يجوز للإدارة المعنية بالهيئة، ولمرة واحدة فقط تمديد مدة إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.
4. كما هي دون تعديل.
5. تقوم الهيئة برد مبلغ الاسترداد المتبقي بعد خصم أي مبالغ وفق الفقرة (4) من هذه المادة، من خلال تحويل مصرفي إلى الحساب البنكي المحدد من مقدّم طلب الاسترداد. كما يجوز لمقدم طلب الاسترداد المسجل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية أن يطلب ترحيل مبلغ الاسترداد المُعتمد إلى حساب الضريبة الانتقائية الخاصّ به وذلك من خلال طلب الاسترداد.
المادة الخامسة والخمسون: صلاحيات الهيئة في التدقيق وتطبيق النظام
1. لأغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهيئة:
أ- دخول المستودعات الضريبية وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية.
ب-الدخول الي أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية.
ج-الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة.
د-الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.
هـ- أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.
2. لمراقبي ومفتشي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
1. لأغراض التدقيق وتطبيق النظام، للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة، وكل من استرد مبلغ الضريبة أو اعفي منه - وفق احكام النظام واللائحة - خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية أو تاريخ استرداد او الاعفاء من الضريبة، كما يجوز لموظفي الهيئة في سبيل ذلك:
أ) دخول المستودعات الضريبية، والأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض، وأي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية.
ب) الدخول الي أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية.
ج) الطلب من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل سلع انتقائية التوجه إلى أي مكان في المملكة.
د) الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية أو الأماكن المخصصة للإتلاف المرخصة من قبل الهيئة لذلك الغرض.
هـ) أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.
2. لموظفي الهيئة ممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلع الانتقائية التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
آخر تحديث : 02 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.